فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
خُفٍّ، فقال مرة: يمسح (١) ، وقال مرة: لا يمسح (٢) ، هكذا ذكره الشّيخ أبو بكر الأَبهَرِيّ
في "شرحه" (٣) .
وقال ابنُ حبيب: هو (٤) غليظ لا ساقَ له (٥) .
المسألةُ الخامسة (٦) :
قال (٧) : ومن لبس مهاميز (٨) فوق خُفه، فقال سحنون: يمسح على المهاميز (٩) .
ووجه ذلك على قول من يرى تبعيض المسح بَيِّنٌ، وعلى قول من لا يرى ذلك: أنّه لَمّا سُومِحَ في يسير الخَرقِ سُومِحَ أيضًا في يسير الحائل الّذي تدعو الضّرورة إليه.
إكمال (١٠) :
قال (١١) : فلو توضّأ، فغسل إحدى قَدَمَيه، ثمّ لبس الخفّ (١٢) ، ثمّ غسل الأخرى، ثمّ لبس الآخر، فالمشهور من مذهب مالكٌ - رحمه الله - أنَّه لا يمسح عليهما (١٣) .