فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 3915

خُفٍّ، فقال مرة: يمسح (١) ، وقال مرة: لا يمسح (٢) ، هكذا ذكره الشّيخ أبو بكر الأَبهَرِيّ

في "شرحه" (٣) .

وقال ابنُ حبيب: هو (٤) غليظ لا ساقَ له (٥) .

المسألةُ الخامسة (٦) :

قال (٧) : ومن لبس مهاميز (٨) فوق خُفه، فقال سحنون: يمسح على المهاميز (٩) .

ووجه ذلك على قول من يرى تبعيض المسح بَيِّنٌ، وعلى قول من لا يرى ذلك: أنّه لَمّا سُومِحَ في يسير الخَرقِ سُومِحَ أيضًا في يسير الحائل الّذي تدعو الضّرورة إليه.

إكمال (١٠) :

قال (١١) : فلو توضّأ، فغسل إحدى قَدَمَيه، ثمّ لبس الخفّ (١٢) ، ثمّ غسل الأخرى، ثمّ لبس الآخر، فالمشهور من مذهب مالكٌ - رحمه الله - أنَّه لا يمسح عليهما (١٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت