فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفائدة الثّالثة (١) :
قول سعيد (٢) : "أَرَى أنّ يُومِيء بِرَأسِهِ إِيمَاءً" .
اختلف علماؤنا في توجيه ذلك:
فقال ابن حبيب: إنّما ذلك ليدرأَ عن ثوبه الدَّم (٣) ، فكان ذلك من الأعذار الّتي تبيح الإيماء، كما يُبيح التَّيمُّم الزِّيادة في شراء الماء (٤) .
وقال محمد بن مَسلَمَة: إنّما. ذلك إذا كان الرَّعاف يضرُّ به في ركوعه وسجوده؛ كالرَّمَد ومَن لا يقدِر على السجود.
الفائدة الرّابعة:
قول عمر بن الخطّاب: "ولا حظَّ في الإِسلامِ لمن تركَ الصَّلاة" .
اختلف العلماء في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال:
١ - القول الأوّل (٥) : قال الخطّابي (٦) الحظ: النَّصيب، يقال: لا نصيب له في الإسلام.
قال الإمام: وقول عمر هذا يحتمل وجهين:
أحدُهما: خروجه عن الإسلام بذلك.
والثّاني: أنّه يريد لا كبيرَ حظٍّ له في الإسلام، كما قيل: "لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلَّا في المسجدِ" (٧) و "لا إِيمَانَ لمَن لا أمَانةَ لَهُ" (٨) وكلام نحو هذا، وهو كلامٌ خرج على