فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 3915

المسألة الخامسة عشر:

هل عليه أنّ يَنفُضُ يَدَيه أم لا؟ اختلف (١) العلماء في ذلك، فكان الشّعبيّ يقول:

ينفضهما، وهو قول الكوفيِّين.

وقال مالكٌ: ينفُضُهما نَفضًا خَفِيفَا (٢) .

وقال الشّافعيّ (٣) : لا بأس بذلك (٤) .

واختلفوا في النَّفخ؟ فقيل: لا بأس إنّ نفخ فيهما إذا تعلَّق بهما شيء.

نكتةٌ:

قال الإمام: في تيمُّمِ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بالجدار ردٌّ على الشّافعيّ وأبي يوسف (٥) في قوليهما: إنّ التّراب شرطٌ في صحَّة التَّيمُّم؛ لأنّه - صلّى الله عليه وسلم - تيمَّمَ بالجِدَارِ، ومعلومٌ أنَّه لم يعلق بَيَدَيه منه ترابٌ، إذ لا ترابَ على الجدار، وقال يحيى بن سعيد (٦) : لا بأس بالتَّيمُّمِ على السَّبخَةِ، وأمّا فعل ابن عمر بالمِربَدِ (٧) ، فليس العمل عليه.

ذكر فوائد هذا الحديث المتعلقة به:

وهي أربع عشرة فائدة:

الفائدة الأولى (٨) :

في هذا الحديث: بدء التَّيمُّمِ وأينَ نَزل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت