فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لِين، وقد جاء أيضًا على معنى فعل: ومِنْ ذا تأولته الظّاهرية على الوجوب (١) ، ولا حجّة لهم في ذلك.
أحكامه:
فيه سبع مسائل (٢) :
المسألة الأولى:
اختلف العلماء في السِّواك؟
١ - فقال إسحاق (٣) : إنَّه واجبٌ، ومن تَرَكَه عمدًا أعاد الصّلاة.
٢ - القولُ الثّاني: قال الشّافعيّ (٤) : هو سنّة من سُنَن الوُضوء. واستحبّه مالكٌ في كلِّ حالٍ، وقال: إنّما ذلك لتغيُّر الفَم.
تنقيح: أمّا من فَرَضَهُ فظاهرُ الأحاديث يُبْطِل قوله. وأمّا القول بأنّه سُنَّةٌ واستحباب فمتقارِب، وكونه سُنَّة أَقْوَى.
المسألة الثّانية: في وقته
وهي أربع مراتب:
ا- أولها: عند القيام من النّوم.
٢ - وعند الإمساك عن الطّعام.
٣ - ٤ - والثّالثة: عند كلِّ وُضُوءٍ وإن لم يُصَلِّ، أو لكلِّ صلاة وإن لم يتوضّأ.
وَقَدْ صَحَّ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه كان إذا استيقظَ من النَّومِ يَشُوصُ فَاهُ بالسِّواكِ (٥) ، والسِّواكُ للصائم يأتي ذِكرُهُ إنّ شاء الله في "كتاب الصِّيام" .