فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 3915

لِين، وقد جاء أيضًا على معنى فعل: ومِنْ ذا تأولته الظّاهرية على الوجوب (١) ، ولا حجّة لهم في ذلك.

أحكامه:

فيه سبع مسائل (٢) :

المسألة الأولى:

اختلف العلماء في السِّواك؟

١ - فقال إسحاق (٣) : إنَّه واجبٌ، ومن تَرَكَه عمدًا أعاد الصّلاة.

٢ - القولُ الثّاني: قال الشّافعيّ (٤) : هو سنّة من سُنَن الوُضوء. واستحبّه مالكٌ في كلِّ حالٍ، وقال: إنّما ذلك لتغيُّر الفَم.

تنقيح: أمّا من فَرَضَهُ فظاهرُ الأحاديث يُبْطِل قوله. وأمّا القول بأنّه سُنَّةٌ واستحباب فمتقارِب، وكونه سُنَّة أَقْوَى.

المسألة الثّانية: في وقته

وهي أربع مراتب:

ا- أولها: عند القيام من النّوم.

٢ - وعند الإمساك عن الطّعام.

٣ - ٤ - والثّالثة: عند كلِّ وُضُوءٍ وإن لم يُصَلِّ، أو لكلِّ صلاة وإن لم يتوضّأ.

وَقَدْ صَحَّ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه كان إذا استيقظَ من النَّومِ يَشُوصُ فَاهُ بالسِّواكِ (٥) ، والسِّواكُ للصائم يأتي ذِكرُهُ إنّ شاء الله في "كتاب الصِّيام" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت