فهرس الكتاب
3] ) ابن حبان (620) ، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
( [4] ) الترمذي (696) ، وقال: حسن غريب، وصححه الترمذي في صحيح السنن (560) .
( [5] ) البخاري (1941) ، مسلم (1101) واللفظ له، والجدح: تحريك السويق ونحو ه بالماء بعود يقال له المجدح مجنح الرأس قاله ابن حجر في الفتح: 4/232.
( [6] ) النسائي (2162) ، وصححه الألباني في صحيح السنن: (2043) .
( [7] ) البخاري (1921) .
( [8] ) النسائي (2167) ، وصححه الألباني في صحيح السنن (2047) .
( [9] ) مسلم (1099) .
( [10] ) ابن حبان (3504) ، قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
( [11] ) ابن حبان (3476) ، وقال الأرنؤوط: وإسناده حسن.
( [12] ) أبو داود (2375) ، وحسنه الألباني في صحيح السنن: (2066) .
( [13] ) الترمذي (725) ، وقال: (حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود والرطب وكرهوا له السواك آخر النهار) ، وظاهر صنيع ابن القيم في الزاد: 2/61 تصحيحه؛ إذ قال: (وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم) ، والحديث رواه جماعة وفي سنده عاصم بن عبيد الله تكلم فيه غير واحد من الأئمة، فقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه، وقال العجلي: لا بأس به، انظر: تهذيب التهذيب: 5/46 والاختلاف في الحديث لا تعلق له بمشروعية السواك للصائم؛ إذ قد جاء عند مسلم (252) قوله - صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) قال البخاري في صحيحه فتح: 4/187 (ولم يخص الصائم من غيره) ، وقال ابن خزيمة في صحيحه: 3/247 (ففيها دلالة على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كهو للمفطر) .
( [14] ) أبو داود (2365) ، وصححه الألباني في صحيح السنن (2072) .