فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 396

فقال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة). [1] رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.

2 -وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم (أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

1 -عن علي رضي اللَّه عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولي بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه) . رواه أبو داود والدارقطني. [2]

(1) ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح مؤقت لا مطلق فيمسح المقيم يوم وليلة أربع وعشرون ساعة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها ثنتين وسبعين ساعة هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة وعلي وأبي بكرة وخزيمة بن ثابت وصفوان بن عسال وأحاديث أخرى كلها دالة على التوقيت وأما حديث أبي بن عمارة في عدم التوقيت فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به.

(2) هذه الأحاديث تدل على أن المسح يكون على ظاهر الخفين وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وغيره. وقول علي رضي الله عنه (لو كان الدين بالرأي) يعني بادي الرأي لأن أسفل الخف هو الذي يباشر القاذورات ولكن السنة بمسح أعلى الخف وهذا من رحمة الله تعالى وتيسير الله لأن مسح ظاهر الخف يحصل به المطلوب ولا يحصل التقذير وتوسيخ اليد وغير ذلك. فالسنة مسح أعلى الخف أما أسفل الخف فلا يمسح فرواية (مسح أعلى الخف وأسفله) رواية ضعيفة كما بين الحفاظ وإنما الثابت الصحيح أنه يمسح أعلى خفيه فقط.

@ الاسئلة

أ- هل تشترط النية عند اللبس؟

لا ليست شرطًا لو لبسهما على طهارة ولم ينو أن يمسح عليها ثم بدا له المسح مسح.

ب - إذا انتهت مدة المسح هل ينتقض الوضوء؟

نعم معروف عند أهل العلم أنه ينتقض فيخلعها ويتوضأ.

ج - ما الدليل يا شيخ؟

توقيت النبي صلى الله عليه وسلم.

د- إذا كان في باطن القدم خرق؟

الصحيح أنه يعفى عن الشيء اليسير وإذا احتاط وترك أو خاطه أو أبدله يكون أحسن ولكن الشيء اليسير عرفًا يعفى عنه.

هـ - الجوارب الرقيقة؟

لا بد أن يكون الخف والجورب ساتر لمحل الفرض فالشفاف لا يمسح عليه.

و - التوقيت من بداية المسح أو من بداية الحدث؟

يحسب ويبدأ من مسحه بعد الحدث.

ز - إذا مسح ثم سافر؟

إذا كان قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام، أما إذا كان بعد أن شرع في المسح فالمعروف عند أهل العلم أنه يمسح مقيم تغليبًا لجانب الحضر.

ح - إذا انعدم الماء ثم تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء هل يمسح عليهما؟

يخلعهما لا يمسح عليهما على غير طهارة الماء فطهارة التراب طهارة ناقصة بالنسبة إلى الماء فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارة كاملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت