1 -عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء) . متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: (نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه) . [1]
3 -وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء) . رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة. وللبخاري (نهى عن لبستين) واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء).
1 -عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) .
(1) هذا الباب في اشتمال الصماء والاحتباء، بينت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب ليس على فرجه منه شيء، اشتمال الصماء فسرت في الحديث وهو أن يجعل إزاره على أحد عاتقيه ويسدله على بدنه فهذا تبدو منه العورة ولا يستر العورة إلا بعد عناية وضم واجتهاد فلهذا نهي عن ذلك لأنه وسيلة إلى ظهور العورة، وفسرت الصماء بظاهر الصماء وأنها اللبسة التي هي صماء ليس فيها منفذ كما قال أهل اللغة فيشتمل على الثوب ويديره على بدنه ولا يجعل ليديه منفذًا فربما تحرك لإخراج يده أو لحك بدنه فتظهر عورته فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الإنسان لبسة ساترة مضبوطة ليس فيها خطر انكشاف العورة، وهكذا الاحتباء هو أن يصل فخذيه وساقيه وهو جالس على مقعدته أو مستوفز ويدير الثوب على ساقيه وأسفل ظهره وما يلي السماء مكشوف من جهة فرجه فهذا منكر من ظهور العورة أما إذا كان عليه شيء بإن احتبى بالرداء وعليه الإزار مستور العورة أو عليه سراويل مستور العورة فلا يضره الاحتباء حينئذٍ وكانت العرب تفعل ذلك ويقوم مقام الاستناد وتعينه على الجلسة وربما ضم اليدين هكذا (وفعل الشيخ الاحتباء) على الساقين وتقوم اليدين مقام الثوب الذي أداره ليستعين بها على ثبات الجلسة واستقرارها وعدم التعب فيها وكلا الجلستين منهي عنها لما فيها من التعري وظهور العورة والواجب على المؤمن في جلساته إن يكون ساترًا لعورته محافظًا عليها وعند تفسيرها بالصماء وهو التلفف بالثوب يكون هذا مكروهًا أو محرمًا على ظاهر النهي لكونه وسيلة إلى ظهور العورة، وأما على تفسير الفقهاء وعلى ظاهر الحديث كونه يجعلها على عاتقيه أو أحد عاتقيه ويسدل الإزار هكذا فهذا محرم لأنه بكل حال تظهر العورة حتى يضبطه على حقويه فيكون إزارًا مضبوطًا أو يكون تحته ثوب آخر كإزار أو سراويل