3 -وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن قال: يرخين شبرًا قالت: إذن ينكشف أقدامهن قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه) . رواه النسائي والترمذي وصححه. ورواه أحمد ولفظه: (أن نساء النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سألته عن الذيل فقال: اجعلنه شبرًا فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة فقال: اجعلنه ذراعًا) .
1 -عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) . رواه البخاري ومسلم ولكن قال: (على عاتقيه) ولأحمد اللفظان. [1]
(1) هذه الأحاديث تدل على أن الإزار عند الضيق يكفي وأنه إذا اتسع الثوب فينبغي له أن يخالف بين طرفيه على عاتقيه وأن هذا هو الأكمل في الصلاة فإن عجز ولم يتيسر شده على حقوه ولا حاجة إلى ستر المنكبين وفي حديث أبي هريرة (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء) والجمع بينهما أنه متى تيسر ذلك وجب أن يستر عاتقيه أو أحدهما حسب التيسير فإن ضاق الثوب أجزأ أن يصلي في الإزار وكتفاه مكشوفتان لحديث جابر وما جاء في معناه فالأفضل والأولى إذا تيسر أن يصلي وعلى عاتقيه شيء من الرداء أو من طرفي الإزار إذا كان طويلًا فإن لم يتيسر ذلك بأن كان الثوب ضيقًا صلى في إزاره وكفى وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الواجب ستر الكتفين أو أحدهما مع القدرة لحديث أبي هريرة (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) وظاهر النهي التحريم فيجب عليه أن يستر عاتقيه إذا استطاع فإن لم يستطع أجزأه المئزر من دون ستر العاتقين أو أحدهما وبكل حال هذا القول الذي قاله بعض العلماء وهو مذهب أحمد وجماعة أحوط للمؤمن أخذًا بظاهر النهي، وحديث جابر وما في معناه محتمل فمفهومه أنه يجزئ ولو لم يكن على عاتقيه منه شيء ولو كان عنده رداء ولكن ليس بظاهر وليس بمتيقن فالأخذ بحديث أبي هريرة أولى بالمؤمن وأحوط له وهو الأقرب والأظهر جمعًا بين النصوص فيكون قوله صلى الله عليه وسلم (فليتزر به) حال كونه عاجزًا ليس عنده شيء يجعله على عاتقيه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء) فهذا هو الأحوط للمؤمن جمعًا بين الروايات فيجب ستر العاتقين أو أحدهما عند القدرة ولو بغير الإزار ولو برداء منفصل فإن لم يتيسر فإنه يجزئه الإزار
@ الأسئلة: أ - بالنسبة للمحرم يسقط رداؤه وهو يصلي وأحيانًا ينزل الإزار إلى ما تحت السرة ما حكم الصلاة والحالة ذلك؟
لا بد أن يلاحظ ذلك ويعدله والشيء اليسير الذي يقع للإنسان ولا يطول يعفى عنه.
ب - ما الفرق بين الالتحاف والاتزار؟
الاتزار للنصف الأسفل والالتحاف على الكتفين.
ج - من صلى مكشوف العاتقين وهو قادر على سترهما؟
الأحوط له القضاء خروجًا من الخلاف
ب - إذا صلت المرأة مكشوفة القدمين تعيد الصلاة؟
هذا الأظهر أنها تعيد الصلاة