فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 396

ثم أفاق فقال: أصلى الناس فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق قال: أصلى الناس فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فذكرت إرساله إلى أبي بكر). وتمام الحديث متفق عليه. [1]

1 -عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه) . [2]

(1) هذا يدل على استحباب الغسل للمغمى عليه لأن الغسل ينشطه وربما دفع عنه الإغماء فإذا اغتسل فهو مستحب ولا يجب إلا إذا خرج منه مني كالمحتلم، فالأصل أنه مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم.

فالحديث فيه فوائد: منها استحباب الاغتسال للمغمى عليه لما فيه من التنشيط والتقوية على العمل.

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر الصديق أن يصلى عنه فدل على جواز الإستنابة. وفيه دلالة على فضل الصديق وأنه الأولى بالإمامة العظمى وهي الخلافة. ولهذا بايعه الصحابة لأنهم عرفوا من توليته الإمامة بعده أنه أولى الناس بالإمامة الكبرى

(2) هذه الأحاديث فيها بيان غسله صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث واضحة، والمجمل منها يفسره المفسر منها والواضح والمبين كالآيات القرآنية المجمل يفسر بالمفسر والواضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل استنجى وغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر جسده على يمينه ثم على يساره. هذا هو الغسل الكامل وهذا هو الأفضل وفي بعض الروايات ربما أفاض على رأسه وبدنه الماء من دون الحاجة إلى تخليل فالتخليل للشعر بالأصابع سنة ومستحب ولو أفاض الماء على جسده وعلى رأسه ولم يخلل أجزأ ولهذا قال لأم سلمة (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) فدل على أنه إذا أفاض على رأسه الماء ثلاثًا وإن لم ينقضه أجزأ ولكن تخليل المرأة والرجل شعر رأسهم حتى يظن أنه قد أروى بشرته هذا من باب الأستحباب. وهكذا الحائض إذا نقضت رأسها هذا هو الأفضل ولو عمت على رأسها المفتول بالماء ثلاثًا أجزأها ذلك

فالغسل فيه المجزئ وفيه الكامل، فالمجزيء أن يعمم بدنه بالماء بنية الحدثين الوضوء والغسل، والأكمل والأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على بقية بدنه بدأً بشقه الأيمن ثم يغسل قدميه غير غسلها مع الوضوء غسلًا للنظافة هذا هو الأفضل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المجزيء تارة وفعل الكامل تارة.

وفيه من الفوائد أن نفض الماء أولى من المنديل فجاءت له بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده فالنفض أولى لحكمة بالغة وإن نفض فلا بأس عند أهل العلم لأنه لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الترك أفضل وإن تنشف فلا بأس إذ الأصل الإباحة والجواز

@ الاسئلة

أ - إذا عدم الجنب والحائض الماء ثم تيمم هل يزول الحدث وماذا يجب عليه إذا وجد الماء؟

الصواب أن التيمم رافع للحدث ويصلى به الفرض والنفل فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل. فالصواب أن التيمم كالماء رافع للحدث وقال بعض أهل العلم أن التيمم مبيح وهذا قول ضعيف فالصواب أنه كالماء رافع وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورًا وسماه وضوءًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت