1 -عن خولة بنت حكيم: (أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل) . [1]
رواه أحمد والنسائي مختصرًا. ولفظه: (أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل) .
2 -وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل قال: نعم إنما النساء شقائق الرجال) . رواه الخمسة إلا النسائي.
1 -عن قيس بن عاصم: (أنه أسلم فأمره النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر) . رواه الخمسة إلا ابن ماجه. [2]
(1) هذه الأحاديث كلها تدل على أن الغسل يكون من الماء فإذا احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه وإن وجد ماء ولم يذكر احتلامًا وجب عليه الغسل إذا تحقق أنه مني. كما في الأحاديث المذكورة.
(2) السنة لمن أسلم أن يغتسل غسل الجنابة كما في حديث قيس بن عاصم وهو لا بأس به أما في حديث ثمامة فالمحفوظ فيه أنه هو الذي ذهب ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد الإسلام فالسنة الإغتسال للكافر إذا أسلم ولا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ثمامة كما في الحديث الصحيح ولم يأمر الذين أسلموا عام الفتح وقد أسلم جم غفير يوم الفتح ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإغتسال، ولو أمره لنقل فدل على أن قوله لقيس بن عاصم (اغتسل) للاستحباب والفضل لا للوجوب.
@ الاسئلة
أ - هل ثابت الأمر في حديث قيس؟
حديث قيس لا بأس به جيد، أما المحفوظ من حديث ثمامة أنه هو اغتسل بنفسه.
ب - المذي سواء كان بكثرة أوغيره يكون حكمه النضح؟
نعم
ج - إذا خرج لغير شهوة لمرض أو غيره لا يوجب الغسل؟
نعم إذا كان المنى لمرض كمرض الصلب ونحوه فلا غسل فيه الغسل إذا كان لشهوة
د - المرتد هل عليه الغسل؟
نعم
هـ - قول المحدثين رجاله رجال الصحيح؟
يعني رجال مسلم أو البخاري.
و - هل هناك حكمة لمشروعية الغسل للكافر؟
لأجل إذهاب آثار الكفر.