فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 396

1 -عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا صببت له وضوءه) . رواه أحمد والترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. [1]

2 -وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) . رواه ابن ماجه والدارقطني وقال الحافظ: من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلًا.

3 -وعن أنس قال: (احتجم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه) .

رواه الدارقطني.

(1) هذه الأحاديث كلها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي (قاء فتوضأ) وفي رواية (قاء فأفطر) حديث مضطرب عند أهل العلم فلا يصح، كذلك حديث عائشة (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) حديث ضعيف عند أهل العلم لأنه من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف لا يحتج بروايته، فالقيء والرعاف لا يبطل الوضوء أما المذي فقد ثبت في الأحاديث أنه يبطل الوضوء كالبول ويوجب غسل الذكر والأنثيين، أما القيء والرعاف فهذا لا يبطل الوضوء ولكن من باب الأحتياط لو توضأ الإنسان فهذا احتياط، وكذلك الحجامة ليس فيها دليل يدل على بطلان الوضوء بذلك ولكن إذا توضأ من باب الاحتياط فهذا حسن لكن جماعة من أهل العلم قالوا: كل ما خرج من غير السبيلين إذا كان فاحشًا نقض الوضوء وإذا كان قليلًا كالقيء والرعاف والدم القليل لا ينقض الوضوء وليس هناك دليل واضح على نقض الوضوء من الرعاف والقيء والحجامة ولكن إذا توضأ الإنسان إذا كان كثيرًا من باب الأحتياط لقوله صلى الله عليه وسلم (دع ما يربيك إلى ما لا يريبك) (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) أما القليل فلا ينقض بلا شك.

@ الاسئلة

أ - الدم الخارج من البدن ما حكمه؟

لا ينقض الوضوء لكن إذا كان كثيرًا يتوضأ منه من باب الاحتياط.

ب - القيء هل ينقض الوضوء لحديث (قاء فتوضأ) ؟

الحديث ليس بصحيح فالحديث له روايتان (قاء فتوضأ) و (قاء فأفطر) وكلاهما ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت