فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 396

2 -وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن اللَّه تعالى يقول {أقم الصلاة لذكري} ) . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

3 -وعن أبي قتادة قال: (ذكروا للنبي صلى اللَّه عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها) . رواه النسائي والترمذي وصححه.

4 -وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال: (ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم) . رواه أحمد ومسلم.

5 -وعن عمران بن حصين قال: (سرينا مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يقوم دهشًا إلى طهوره ثم أمر بلالًا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا فقالوا: يا رسول اللَّه ألا نعيدها في وقتها من الغد فقال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم) . رواه أحمد في مسنده.

قال المصنف رحمه اللَّه فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة وإن النداءين مشروعان في السفر وإن السنن الرواتب تقضى انتهى.

1 -عن جابر بن عبد اللَّه: (أن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول اللَّه ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: واللَّه ما صليتها فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب) . متفق عليه. [1]

(1) هذه الأحاديث تدل على وجوب الترتيب بين الفوائت وأنها ترتب كما فرضها الله عز وجل وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور على أن هذا كان قبل فرض صلاة الخوف وأنه بعد صلاة الخوف يجب أن تصلى على حالها كما قال تعالى (فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا) وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه صلى بهم وقت الخوف وقت المقابلة للعدو أنواع صلاة الخوف المعروفة وهذا الذي ينبغي بكل حال مع القدرة لكن قد تأتي حالات كما جرى يوم الخندق لا يتمكن فيها من الصلاة لشدة الأتصال والقتال بين المسلمين والكفار فلا يستطيع المسلمون الصلاة لا ركبانًا ولا قيامًا فحينئذ يضطرون للتأخير وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بسبب الضرورة وهذا القول قاله جماعة من أهل العلم إذا لم يتيسر لهم أداؤها بسبب إلتحام القتال واختلاط الناس وشدة الأمر فإن العقول حينئذٍ لا تستطيع أن تصلي ولا تملك أن تصلي فهذا ضارب وهذا مضروب وهذا أمامه وهذا خلفه ولهذا الصواب والتحقيق أنه يجوز التأخير عند الضرورة سواء كانت شرعت قبل أو بعد وإن كان المشهور أنها بعد ولكن المهم أن تؤدى هذه الصلاة على وجه يعقله المصلي ولهذا ثبت أن المسلمين في حرب الفرس لما حاصروا تستر وافق صلاة الفجر وهم على وشك احتلال المدينة والقضاء على المشركين وصار بعضهم فوق السور وبعضهم قد نزل البلد وبعضهم مشغول بفتح الأبواب والقتال حامٍ بين الجميع فلم يستطيعوا أن يصلوا فأجلوها حتى صلوا ضحىً لما فتح الله عليهم واطمأنوا صلوها ضحىً قال أنس (والذي نفسي بيده ما أحب أن لي بهذه الصلاة حمر النعم) لأنهم أخروها لعذر عظيم وهذا أمر معلوم واضح لأن نفوس الناس وعقولهم لا تنضبط عند اختلاط الناس والتحامهم في القتال فلهذا أخرها الصحابة ومن معهم في ذلك الوقت وقال أنس ما قال وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، ثم قاعدة أن الجمع مقدم على النسخ فلا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع والجمع ممكن بأن يقال يصلي صلاة الخوف إن أمكن فإن لم يمكن أخروها ولو بعد خروج الوقت حتى يصلوها على بصيرة وحتى لا تفوتهم مصلحة الفتح والقضاء على المشركين هذا هو الصواب والله أعلم

@ الأسئلة

أ - حديث جابر هل هو قبل نزول آية الخوف؟

محتمل.

ب - لو أخر الظهر ثم صلى العصر مع الجماعة ولم يصل الظهر فماذا يفعل؟

الصواب أنه يصلي الظهر ثم العصر فلو صلى مع الناس من باب تحصيل الفضل تكون له نافلة ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ولو صلى الظهر معهم وهم يصلون العصر بنية الظهر أجزأ على الصحيح اختاره جماعة من أهل العلم كالموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية فينوي الظهر وهم يصلون العصر فإذا فرغ صلى العصر.

ب - ولو اختلفت النية؟

لا يضر اختلاف النية.

ج - من صلى فوائت بلا ترتيب يعيد؟

نعم

د - ولو كان ناسي؟

لا الناسي لا شيء عليه الناسي معذور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت