فهرس الكتاب
رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية: (بين كل أذانين صلاة بين كل آذانين صلاة ثم قال في الثالثة: لمن شاء) رواه الجماعة.
3 -وعن أبي الخير قال: (أتيت عقبة بن عامر فقلت له: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قلت: فما يمنعك الآن قال: الشغل) . رواه أحمد والبخاري.
4 -وعن أُبيَّ بن كعب قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: يا بلال اجعل بين آذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ من مهل) . رواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند. [1]
1 -عن عبد اللَّه بن مغفل: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال: والأعراب تقول هي العشاء) . متفق عليه. [2]
1 -عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة) . رواه الدارقطني. [3]
(1) الحديث ضعيف ولكن الأحاديث الصحيحة تكفي عنه فتأخير الإقامة ليس إلى المؤذن فالتأخير في الإقامة بيد للإمام فالسنة للأمام أن يراعي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات. فالسنة أن لا يبادر بالصلاة حتى يلحق الناس ويؤدوا الركعتين قبل الصلاة.
(2) العشاء تطلق على المغرب ولكن الأفضل أن يطلق عليها اسم المغرب والعشاء اسم لصلاة العشاء وقد جاء في بعض الأحاديث (بين العشاءين) من باب التغليب، فالسنة أن يكون الغالب في تسميتها المغرب والعشاء تسمية العشاء وإن سميت العتمة فلا بأس كما جاء في الاحاديث أيضًا فالعشاء تسمى العشاء وتسمى العتمة والمغرب الأفضل أن تسمى المغرب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) هذه الأحاديث تدل على أن صلاة العشاء فيها سعة وأن الأفضل تأخيرها بعض الشيء تأسيًا به صلى الله عليه وسلم وتوسعة للناس بين المغرب والعشاء في حاجاتهم وقد صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخرها بعض الشيء فربما أخرها إلى ثلث الليل وربما أخرها إلى شطر الليل فكل هذا يدل على التوسعة في صلاة العشاء فهي تبدأ من غروب الشفق وهو الحمرة في جهة المغرب وينتهي بنصف الليل وتقدم في في حديث عبد الله بن عمرو (ووقت العشاء إلى نصف الليل) وحديث عائشة (إلى شطر الليل) فهذا هو الأفضل للأمام تأخير العشاء بعض الشيء إلا إذا رآهم اجتمعوا فإنه يعجلها كما تقدم في حديث جابر (والعشاء أحيانًا وأحيانًا) فقد بينت الأحاديث أنه لولا الرفق بالناس وعدم المشقة عليهم لأخرها عليه الصلاة والسلام.