فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 396

2 -وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: (يا رسول اللَّه إن اللَّه لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال: نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها) . متفق عليه.

1 -عن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل) . متفق عليه. ولمسلم وأحمد (وإن لم ينزل) . [1]

(1) هذه الأحاديث كلها تدل على أن الجماع يوجب الغسل سواء أمنى أم لم يمني وهذا معنى إذا مس الختان الختان وهذا معنى (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها) فإذا أولج طرف ذكره في فرجها حتى جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل وهذا هو الذي استقرت عليه الشريعة وحكاه بعضهم إجماعًا. وكانوا في أول الإسلام إذا لم يمنى لا يغتسل وإنما يغتسل إذا أمنى وفيه حديث (إنما الماء من الماء) ثم نسخ ذلك واستقرت الشريعة على أن الرجل إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل سواء أمنى أم لم يمني وسواء كان جماعه مباشرة أو بحائل كأن يجعل على ذكره شيئًا خرقة أو غيرها فيجب عليه الغسل ولو جماع بحائل فبعض الناس قد يتحيل بهذا ويضعه حيلة حتى لا يغتسل وهذا باطل فمتى جامع زوجته ولو جعل على فرجه شيئًا وجب الغسل، أما الاحتلام فلا بد من رؤية الماء فإذا احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه كما تقدم.

@ الاسئلة

أ - حديث أبي هريرة هل هو ناسخ لحديث (الماء من الماء) ؟

هو وغيره من حديث عائشة وغيرها كلها ناسخة.

ب - ما معنى (ثم يكسل) ؟

يعنى يكسل فلا يخرج المني.

ج - ما الطريقة الشرعية للغسل من الجنابة؟

الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: يستنجي ويغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ وضوؤه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر هذا الأفضل وإن صب الماء على بدنه وعمم كفى.

د - إذا عمم بدنه بالماء ولم يتوضأ؟

أجزأه عن الجنابة ولكن لا بد أن يتوضأ فإن نواهما جميعًا أجزأ عن جمع من أهل العلم وإن لم ينوي الوضوء أجزأ عن الجنابة فقط. ثم يتوضأ للصلاة.

هـ - ما صحة حديث (تحت كل شعرة جنابة) ؟

هذا ضعيف فالواجب إمرار الماء على الرأس والبدن ويكفي.

و - يسرف الناس في الغسل وخاصة عند الغسل بالدش؟

السنة الإقتضاد وعدم التكلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت