فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 396

1 -عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما) . [1]

(1) الحديث فيه جواز لبس الحرير للعلاج والدواء كما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف وكان أسباب ذلك القمل كما في الرواية الأخرى كما عند البخاري أنهم أصابهم قمل حتى تأذوا فحصل بسببه حكة في جلودهم وكأن سبب ذلك عدم الرفاهية وشغلهم بالجهاد وقلة ما يعين على الرفاه فالحاصل أنهم أصابهم حكة من أسباب القمل فرخص لهم عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير وقد تنازع الناس في ذلك هل هذا خاص بهما أو عام والصواب أنه ليس خاصًا بهما هذه هي القاعدة فالقاعدة عند أهل العلم أن ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أو اثنين أو ثلاثة هو رخصة للأمة وهكذا ما نهى عنه واحدًا أو اثنين أو أكثر فهو للأمة إلا إذا قال لك وحدك كما قال لأبي بردة بن نيار في الضحية فالصواب أنه ليس خاصًا بهما فإذا عرف أن الحرير دواء لشيء من مثل هذا فلا بأس فإنه محرم لعارض ومباح للناس فإذا كان المحرم أصلًا يباح للضرورة كالميتة فمن باب أولى المحرم لعارض وهو عدم مناسبته للرجال وأنه مناسب للنساء فمن باب أولى أن يحل لحاجة كالدواء ولهذا أذن لهما في لبس الحرير لعلاج ما أصابهما من الحكة وكأنه لخاصية في الحرير تمنع أذى الحكة

@ الاسئلة: أ - اليسير من الحرير ما حكمه؟

إذا كان أربعة أصابع فأقل يجوز كالزر والرقعة وما أشبه ذلك.

ب - بالنسبة للذكور الصغار؟

الذكور مطلقًا لا يجوز لهم لبس الحرير صغارًا أو كبارًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت