فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 396

2 -وعن أبي هريرة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه) . رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد: (على عاتقيه) .

3 -وعن جابر عن عبد اللَّه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به) . متفق عليه. ولفظه لأحمد. وفي لفظ له آخر: قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء) .

1 -عن سلمة بن الأكوع قال: (قلت يا رسول اللَّه إني أكون في الصيد وأصلي وليس عليَّ إلا قميص واحد قال: فزره وإن لم تجد إلا شوكة) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي. [1]

(1) هذه الأحاديث تدل على وجوب العناية بستر العورة وأنه إذا كان الثوب ينحسر عن العورة يربطه ويحزمه كالإزار فيحزمه حتى لا ينحسر وهكذا الرداء على كتفيه، وإذا لم يزر القميص بعض الأحيان فلا حرج في ذلك إذا كان من حر أو نحوه وإطلق الزرار ولا تنكشف العورة بأن كان الجيب رفيع لا تنكشف العورة فلا حرج فإن الإنسان قد يحتاج لإطلاق الأزرار من حر أو غيره فلا حرج في ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وإن زره فهو أفضل لأمره صلى الله عليه وسلم لسلمة بزره ولو بشوكة فإذا دعت الحاجة لإطلاقه لحر أو غيره فلا حرج في ذلك ولكن يجب عليه أن يلاحظه عند الصلاة فيزره حتى لا ينحسر عن عورته.

@ الأسئلة: أ - إذا كان يصلي في قميص غير مزرر ما حكمه؟

إذا كان لا تبدو عورته فلا بأس إما إذا كان تبدو العورة فلا بد أن يزره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت