فهرس الكتاب
1 -عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كانت تؤمن باللَّه واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام) . رواه أحمد. [1]
2 -وعن عبد اللَّه بن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء) . رواه أبو داود وابن ماجه.
1 -عن عمران بن حصين قال: (كنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك) . متفق عليه. [2]
(1) الحمامات بيوت في أرض العجم وفي الشام ومصر يكون فيها مياه معدة للغسل فيها الحار وفيها غير ذلك وربما تجمع بعض الناس فترى عوراتهم فلهذا جاء النهي عن دخولها إلا بإزار حتى لا ترى عورته، والأحاديث في الحمامات كلها معلولة كما قال جماعة من الحفاظ قد يحصل بعضها إلى بعض حسنها فتكون من باب الحسن لغيره واختلف السلف في ذلك فمنهم من كرهها ومنهم من لم يكرها والصواب أنه لا بأس بدخولها للحاجة مع ستر العورة لأن فيها ماء دافيءً ولأنها تناسب في وقت الشتاء والبرد، حتى للنساء عند الحاجة مع ستر العورة ولهذا في بعض الروايات (إلا لمريضة أوحائض أو نفساء) فالحاصل أن الأحاديث فيها معلولة والاصل براءة الذمة والاصل الجواز فإذا لم يظهر ما يمنع من كشف العورات أو الخلوة بالنساء أو ما أشبه ذلك فلا حرج من دخولها.
(2) التيمم هو مسح الوجه واليدين بالتراب وهو فرض عند عدم الماء أو العجز عن استعماله لقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) . وأجمع المسلمون على هذا لأن الله عز وجل نص عليه. فالمقصود أن التيمم بدل عن الماء عند العجز عن استعماله في الوضوء والغسل وهكذا إذا كان معدومًا، وهو يرفع الحدث على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم (فعليك بالصعيد فإنه يكفيك) يعني يكفي في الطهارة عند عدم الماء، وقال بعض أهل العلم إنه لا يرفع الحدث ولكن يبيح العبادة لأن طهارة ناقصة والصواب أنه يرفع الحدث لأن الله عز وجل أقامه مقام الماء والنبي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) فسمى التيمم طهورًا فإذا تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة يصلي به العصر هذا هو الصواب، ولا يبطل بوجود الماء أو بزوال العذر.
@ الاسئلة
أ - ما هي الصفة الصحيحة للتيمم؟
ضرب التراب ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار رضي الله عنه. فيبدأ بالوجه ثم الكفين فقط والذراع لا يمسح.
ب - هل التيمم خاص بهذه الأمة؟
نعم خاص بهذه الأمة.
ج - إذا تيمم الجنب ثم وجد الماء فهل يغتسل؟
نعم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال (التيمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته) .