3 -وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه اللَّه ثوب مذلة يوم القيامة) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
4 -وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء) . رواه الجماعة إلا أن مسلمًا وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر.
5 -وعن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئًا خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة) . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
6 -وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا ينظر اللَّه إلى من جر إزاره بطرًا) . متفق عليه. ولأحمد والبخاري: (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار) . [1]
1 -عن أسامة بن زيد قال: (كساني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدي له دحية الكلبي فسكوتها امرأتي فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ما لك لا تلبس القبطية فقلت: يا
(1) لا يجوز الإسبال مطلقًا لكن إذا كان مع الكبر صار الإثم أعظم ومع غير الكبر فالإثم أقل وإن كان محرمًا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار) وقال صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) فدل على تحريم الإزار ولكنه مع الكبر والخيلاء يكون الإثم أكبر.
@ الاسئلة:- أ - يعتقد بعض الناس أن لبس العمامة من السنة؟
لا هذه من الأمور العادية يلبس لباس جماعته لباس بلده لأنه إذا لبس عمامة ولم يلبس قومه صار شهرة فصار مما يذم عليه فيلبس لباس أهل بلده فالعمامة والإزار والرداء والقميص كلها ملابس عادية يلبس الإنسان ملابس قومه.
ب- تحريم بعض العامة بعض الملبوسات والمركوبات الحديثة بما ننصحه؟
ينصحون بأن الملابس والمراكب من الأمور العادية لا يجوز تحريمها إلا ما حرم الله عز وجل.