فهرس الكتاب
1 -عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار) . رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد: (وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل) . [1]
2 -وعن عبد اللَّه بن مغفل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار) . رواه أحمد وابن ماجه.
3 -وعن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال: يا ابن أخي سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان) . رواه الجماعة إلا البخاري.
4 -وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد اللَّه أو عمر فقال بيده هكذا فرجع فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: هن أغلب) . رواه أحمد وابن ماجه. [2]
5 -وعن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان) . رواه أبو داود. [3]
(1) هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه يقطع صلاة المصلي المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود وقد أطلق الكلب في حديث أبي هريرة وابن المغفل وجماعة وقيد في حديث أبي ذر بالكلب الأسود وقوله (شيطان) يعني متمرد فشيطان كل جنس متمرده وفي هذا من الفوائد أن يضع أمامه سترة مثل آخرة الرحل وتقدم معنى ذلك وأنه ما يقارب الذراع إلا قليلًا وآخرة الرحل هي الخشبة التي يعتمد عليها الراكب خلف ظهره وتكون أمام الرديف، وما كان يشبهها فهو سترة وهكذا الجدار والعمود والكرسي والسرير والناقة المناخة وأشباه ذلك هذا هو السنة فإن صلى إلى غير سترة صحت صلاته وترك السنة.
(2) فيه الدلالة على أن الصغيرة ليس لها حكم المرأة فلا تقطع الصلاة ولعل الحكمة في ذلك لأنهن يغلبن ويكثرن بين الرجل وأهل بيته فلا يقطعن، وحديث أم سلمة هذا فيه والد محمد بن قيس القاص قال في التقريب إنه مجهول ولكن حديث ابن عباس صحيح في المرأة الحائض يعني البالغة كما في حديث عائشة (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) يعني البالغة فالجويرية الصغيرة قد تغلب ولا يتيسر منعها كالدابة من الغنم وغيرها فجميع الناس لا يقطعون إلا المرأة البالغة وجميع الدواب لا تقطع إلا الكلب والحمار ولكن السنة للمصلي أن يمنع الصغار والدواب من المرور ولو كانوا لا يقطعون الصلاة لأن مرورها فيه تشويش.
(3) الحديث ضعيف فإن في اسناده مجالد بن سعيد وليس بحجة عندهم لضعفه بسبب الاختلاط والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه وأن الثلاثة تقطع فعلم بذلك ضعف حديث أبي سعيد لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ولما في إسناده من الضعف والله ولي التوفيق.