4 -وعن زيد بن أسلم قال: (كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمشون في المسجد وهم جنب) . رواه ابن المنذر.
5 -وعن عائشة قالت: (جاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) . رواه أبو داود.
6 -وعن أم سلمة قالت: (دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته أن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب) . رواه ابن ماجه.
1 -عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد) . رواه الجماعة إلا البخاري: ولأحمد والنسائي (في ليلة بغسل واحد) . [1]
2 -وعن أبي رافع مولى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلًا فقلت: يا رسول اللَّه لو اغتسلت غسلًا واحدًا فقال: هذا أطهر وأطيب) . رواه أحمد وأبو داود.
(1) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يجامع الرجل زوجاته بغسل واحد، قال بعضهم أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس بجيد والاصل عدم التخصيص، فإذا خص ساعة يطوف عليهن ويجعلها مشتركة فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جامع كل واحدة شرع له الوضوء أما الغسل فهو بين أمرين إن قدمه فهو أفضل وإن أخره فلا بأس ولهذا في حديث أنس طاف عليهن بغسل واحد رواه الشيخان في الصحيحين وفي حديث أبي رافع أنه اغتسل عند كل واحدة وقال صلى الله عليه وسلم (هذا أطيب وأطهر) وحديث أبي رافع رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده عندهم لا بأس به في الجملة فإنهم رووه من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أخيها أبا رافع وعبد الرحمن هذا ليس بمشهور لكن وثقه ابن معين وسلمى وثقها ابن حبان قال فيهما صاحب التقريب الحافظ إنهما مقبولان فهو حديث مقارب قد يستنكر ويستغرب من جهة ضيق الوقت لأن الوقت قد يضيق على ذلك فكيف يتسع وعنده تسع نسوة فالحاصل أن إسناده مقارب فيدل على أن الغسل أفضل وإن بالوضوء كما في حديث أبي سعيد (فليتوضأ بينهما وضوءًا) كفى ذلك وليس بخاص به صلى الله عليه وسلم فيجوز للزوج أن يجعل ساعة مشتركة في الليل والنهار.