1 -عن أبي برزة الأسلمي: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) . رواه الجماعة. [1]
2 -وعن ابن مسعود قال: (جدب لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم السمر بعد العشاء) . رواه ابن ماجه وقال: جدب يعني زجرنا عنه نهانا عنه.
3 -وعن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه) . رواه أحمد والترمذي.
4 -وعن ابن عباس قال: (رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالليل قال: فتحدث النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ساعة ثم رقد) وساق الحديث. رواه مسلم.
(1) فيه شرعية المبيت مبكرًا وعدم السهر والسمر بعد العشاء لما يترتب على ذلك من مفاسد فالسمر قد يفضي إلى الحرمان من قيام الليل وقد يفضي به إلى فوات صلاة الفجر مع الناس أو إضاعتها في وقتها فالسمر أقل أحواله الكراهة ولهذا قال جابر (كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) فيكره النوم قبلها لأنه قد يفوت الصلاة مع الجماعة ويكره السمر بعدها لأنه قد يفوت صلاة الليل أو صلاة الفجر أو صلاتها في الوقت إلا من حاجة كالسمر مع زوجته وأهله لإيناس أهله أو في مصالح في بيته أو السمر مع الضيف لأيناسه سمرًا لا يضر ولا يفوت المصلحة، والسمر في مصالح المسلمين من الملوك والأمراء والمسئولين عن أمر المسلمين فالسمر لحاجة هو المستحب وقد يجب إذا دعت الحاجة إليه فينبغي للمؤمن أن لا يسمر إلا من حاجة ومصلحة ولهذا جدب النبي صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء أي نهى عنه إلا لمصلحة كما ذكر عمر وابن عباس، وقد يحرم السمر يفضي إلى إضاعة الصلاة مع الجماعة أو أضاعتها في الوقت ولو كان في قراءة القرآن ولو كان في طلب العلم أو حلقات العلم لأن كل شيء يفضي على محرم فهو محرم ومن المصائب أن يكون السمر على الإغاني والملاهي والمحرمات فهو محرم يجر إلى محرم فالسمر دائر بين المحرم والمستحب والواجب فإذا كان في محرم حرم وإذا كان يفضي إلى ترك الصلاة فيحرم، وإذا كان سمره في مصالح المسلمين فيشرع وإن دعت إليه الحاجة وجب في مصالح المسلمين كأهل الحسبة وأمراء البلاد وغيرهم مما له شأن في أمور المسلمين ويستحب مع الضيف والزوجة على وجه لا يضر ولا يفضي لترك قيام الليل وصلاة الجماعة والصلاة في الوقت.