فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 396

1 -عن ابن عمر قال: (قلت لبلال كيف كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال يشير بيده) . رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبًا مكان بلال. [1]

2 -وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: (مررت برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه) . رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح. وقد صحت الإشارة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر. ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسًا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا).

1 -عن أنس قال: (قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة) . رواه الترمذي وصححه.

2 -وعن عائشة قالت: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد) . رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. [2]

(1) هذا الباب في الإشارة في الصلاة وقد ثبت بذلك عدة أحاديث فهي جائزة في الصلاة فرضًا كانت أو نفلًا وقد سلم عليه الأنصار في مسجد قباء كما في حديث ابن عمر فكان يشير إليهم بيده هكذا كأنه يصافح وجهها إلى الأرض وظهرها إلى السماء ومن حديث صهيب أنه أشار بإصبعه فالأمر في هذا واسع فالأفضل أن يشير هكذا وإلا أشار بإصبعه فلا بأس ليرد على المسلم وقد ثبت في حديث جابر وعائشة وأم سلمة ففي حديث أم سلمة في الصحيحين قالت (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه وقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول اللَّه سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده) وفي حديث جابر وعائشة لما صلى عليه الصلاة والسلام جالسًا وصلوا خلفه قيامًا أشار إليهم (أن اجلسوا) والإشارة تكون بما يفهم فالجلوس هكذا والقيام هكذا والمنع هكذا أو بالرأس هكذا فيشير بما يفهم فلا بأس به عند الحاجة وكل قوم لهم إشارتهم ولهم فهمهم فيشير المصلي لمن يخاطبه بما يفهم بالمنع أو الرد أو غير ذلك ولا حرج في ذلك فتدعو الحاجة للإشارة كأن يستأذن عليه أو يكلم بحاجة تدعو الحاجة لأن يعرف رأيه فيه فيشير بما يرى.

(2) هذه الأحاديث تتعلق بالإلتفات في الصلاة جاء في الباب أحاديث كثيرة من حديث عائشة وأنس وأبي ذر وسهل بن الحنظلية ومن أحاديث أخرى والصواب فيها التفصيل وأن الإلتفات بالرأس لا بأس به عند الحاجة وقد جاء من حديث سهل بن سعد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحانت الأولى فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر بالناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف وأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل ورجع القهقري وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهكذا حديث سهل بن الحنظلية (ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب) وسنده صحيح فالالتفات بالرأس للحاجة لا بأس به أما حديث عائشة (فهو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد) فهو يدل على الكراهة إذا كان لغير حاجة، وكذا حديث أبي ذر وحديث الحارث الأشعري (( إن اللَّه أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن اللَّه تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت) كل هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يقبل على صلاته ولا يلتفت، فينبغي للمؤمن أن يكون مقبلًا بقلبه على صلاته خاشعًا فيها لربه وهكذا لا يلتفت ببصره ورأسه إلا عند الحاجة إذا دعت الحاجة للإلتفات كما تقدم هذا هو أصوب ما قيل في ذلك وذهب قوم إلى تحريم الإلتفات ولكن ليس بشيء والصواب أنه لا يحرم بل يجوز عند الحاجة ويكره عند عدمها أما حديث أنس (إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة) فهذا لو صح لكان دالًا على التحريم لكنه ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لا يحتج بروايته وإن صححه الترمذي فالترمذي رحمه الله حسن الرأي في علي والجمهور على تضعيفه فلا يحتج به إذا انفرد لا سيما هنا وقد خالف الأحاديث الصحيحة لأن قوله (هلكة) منكر لأنه لو كان هلكة لكان محرمًا.

@ الأسئلة

أ - ما هوالصارف عن النهي؟

فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ب - الإلتفات في النافلة والفريضة؟

نعم في النافلة والفريضة النبي صلى الله عليه وسلم إلتفت في صلاة الصبح

ج - في جميع الإتجاهات؟

حسب الحاجة إن إراد اليمين وإن أراد الشمال

د - النافلة إذا دخلها فيها فهل يجوز قطعها؟

نعم والأفضل إتمامها فالعبادات لا يجب إتمامها إلا الحج والعمرة لقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)

هـ - ما معنى الاختلاس؟

الأخذ بخفيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت