2 -وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلى فقال: كمؤخرة الرحل) . رواه مسلم.
3 -وعن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر) . متفق عليه.
4 -وعن سهل بن سعد قال: (كان بين مصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر شاة) . متفق عليه. وفي حديث بلال: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع) رواه أحمد والنسائي ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر.
5 -وعن طلحة بن عبيد اللَّه قال: (كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه) . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
6 -وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا ولا يضره ما مر بين يديه) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
7 -وعن المقداد بن الأسود أنه قال: (ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدًا) .
8 -وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء) . رواهما أحمد وأبو داود.
1 -عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين) . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. [1]
(1) هذه الأحاديث تدل على وجوب منع المار بين يدي المصلي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وشدد فيه فالواجب عدم المرور بين يدي المصلي والواجب على المصلي أن يدفعه أيضًا لقوله (فليدفعه فإن أبى فليقاتله) فالسنة للمصلي أن يمنع المار وأن يصلي إلى سترة فإذا كان المار بينه وبينها منعه إن كان قريبًا، وإن كان بعيدًا لم يضره وأحسن ما قيل في ذلك ثلاثة أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فإنه صلى وبينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع.