فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 396

4 -وعنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع) . رواه البخاري.

1 -عن ابن عباس قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه) . رواه الجماعة. وفي لفظ: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأنا يومئذ ابن عشر وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه قال وأنا يومئذ ابن عشر سنين) رواه أحمد. [1]

(1) حديث ابن عباس وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن الاثنين جماعة هذا له أدلة فالإثنان جماعة وقد بوب البخاري (باب الإثنان فما فوقهما جماعة) وذكر حديث مالك بن الحويرث (فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما) وهكذا حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وجعله على يمينه وهكذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس في بعض الروايات أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه في صلاة الضحى والمرأة خلفهما وحديث قيام الرجل وامرأته في الليل وصليا، فهذا يدل على أنه لا بأس أن يكون الرجل مع المرأة وتكون مأمومة له وتصلي خلفه فتكون جماعة ولكن ليس بصريح بأنهما صليا جميعًا فإنه يحتمل أنهما صليا جميعًا ويحتمل أن كل واحد صلى ما كتب الله له وبكل حال لو صلى بزوجته أو أمه فلا بأس ولكن لا تصف معه بل تصف خلفه ويحصل بذلك أجر الجماعة.

@ الأسئلة

أ - حديث ابن عباس هل يدل على أفضلية الجهة اليمنى؟

احتج به العلماء على أنه إذا كان واحدًا يصف عن يمينه أما إذا كان إثنان فأكثر فعن يمينه ويساره هذا هو السنة أما الواحد فإنه يصف عن يمينه لهذا الحديث والصواب أنها لا تبطل الصلاة ولكن ينبغي أن يصف عن يمينه ولهذا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد أول الصلاة فأداره ولم يأمره أن يعيد أول الصلاة فتصح ولكن لا ينبغي أن يصف عن يساره فإذا كانوا جماعة صفوا خلفه عن يمينه ويساره كما في حديث جابر وجبار فجاؤا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا معه فأخذهما وجعلهما خلفه عن يمينه وشماله.

ب - إلا يكون عذره لجهله عندما أداره عن يساره؟

لا يجوز عن يساره ولكن لا تبطل الصلاة لأنه ما أمره بالإعادة لأولها.

ج - لو أكمل الصلاة وهو على اليسار؟

تصح إن شاء الله فالأصح صحتها لكن يعلم. مثل لما خلع نعليه وقد رأى فيهما قذرًا ولم يعد أول الصلاة ولم يعلم بالحكم إلا عندما أخبره جبرائيل فدل على أنه لو صلى ولم يعلم بالنجاسة صحت صلاته.

د - لو كبر الإمام للجلوس قبل أن يجلس أو للهوي قبل أن يسجد؟

العبرة بالتكبير فإذا كانوا يشاهدونه في ركوعه وسجوده يتابعونه في الركوع والسجود وإذا كانوا لا يشاهدونه يكفي الصوت.

هـ - وإذا كان التكبير قبل الانتقال؟

السنة أن ينتقل مكبرًا فيكون تكبيره مع الانتقال فعند شروعه في الانتقال يكون شروعه في التكبير.

و - (فإذا أمن فأمنوا) متى يكون تأمين المأموم؟

إذا شرع الإمام في التأمين فيؤمنون جميعًا.

ز - مسابقة المأموم للإمام تبطل الصلاة إذا سبقه بركن أو ركنين؟

المسابقة إذا كانت بتعمد تبطل الصلاة أما إذا كانت بجهل أو نسيان فيرجع ويتابع الإمام.

ح - قول الفقهاء بأن يسبقه بركنين؟

لا أعلم عليه دليلًا على هذا التفصيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت