فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 396

1 -عن سفينة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد) . رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. [1]

2 -وعن أنس قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد) . ةمتفق عليه.

3 -وعن أنس قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع) . رواه أحمد وأبو داود.

4 -وعن موسى الجهني قال: (أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال: حدثتني عائشة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يغتسل بمثل هذا) . رواه النسائي.

5 -وعن جابر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد) . رواه أحمد والأثرم.

6 -وعن عائشة قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق) . متفق عليه. والفرق ستة عشر رطلًا بالعراقي.

(1) هذه الأحاديث تدل على أن السنة الإقتصاد في الغسل وعدم التكلف في الماء فهذا هو المشروع للمغتسل من الجنابة والحيض وغيرهما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد هذا هو الأفضل وربما اغتسل بالصاع والنصف لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة بالفرق.

@ الاسئلة

أ - ما مقدارالمد؟

المد رطل وثلث بالعراقي والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، أما بالشيء الذي يعرف الناس كلهم فالمد ملء الكفين الممتلئتين فصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أكف ممتلئة.

ب - هل المشروع في الغسل وضع الماء في حوض ثم يأخذ منه أو من الدشوش مباشرة؟

الأمر في هذا واسع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت