فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 396

هكذا كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة). رواه أحمد. ولأبي داود والنسائي معناه. [1]

(1) أثر ابن مسعود أنه جعل علقمة والأسود عن يمينه وشماله ونقل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال العلماء فيه إنه موقوف وأعله بعضهم وقال بعضهم إنه منسوخ والصواب والله أعلم إنه موقوف من اجتهاده رضي الله عنه وإما منسوخ فكان هذا سابقًا كما كان التطبيق - وهو جعل اليدين بين الفخذين - فخفي عليه النسخ فبين سعد أن هذا نسخ وأمره بالركبتين كما رواه عبد بن حميد وغيره فيكون ما ذكره ابن مسعود إن صح الرفع منسوخًا بالأحاديث الصحيحة الدالة على أنه جعل المأمومين خلفه إذا كانوا اثنين ثم هو لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على جعل المأمومين خلفه، فهذا الأثر أعله بعضهم والأقرب أنه موقوف خفي على ابن مسعود السنة في ذلك فاجتهد والسنة مقدمة على اجتهاده واجتهاد غيره فالسنة إذا كان المأموم واحدًا أن يكون عن يمينه وإذا كانوا اثنين فيكونان خلفه ولو صلوا عن يمينه وشماله صحت ولكن خلاف السنة.

@ الأسئلة

أ - من قال فعل ابن مسعود لأجل ضيق المكان؟

ليس بظاهر لأن ظاهر السياق أنه يراها سنة

ب - دخول الإمام في المحراب؟

لا بأس إذا دعت الحاجة له فالمحراب لا بأس به فعله المسلمون فإذا دعت الحاجة يدخل في المحراب حتى يوسع على المأمومين وإذا لم تدع الحاجة يقرب من المأمومين حتى يسمعوا صوته وحتى يراه المأمومون إذا ركع وسجد إذا لم يسمعوا صوته فيكون بارزًا.

ج - يتقدم صبي صغير في السابعة وهناك رجل كبير فهل يقدم الكبير على الصغير؟

إذا تقدم الصغير لا يمنع ما دام من أهل الصلاة ابن سبع فأكثر فلا يمنع فإذا سبق فهو أحق.

د - المرأة إذا أمت النساء تكون وسطهن؟

السنة أن تكون وسطهن وسط الصف الأول ولا تتقدم.

هـ - الإمام يكفي قوله (استووا) أم لا بد أن يتأكد من تسوية الصفوف؟

ينبغي له أن يلاحظ الصفوف حتى يستووا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظهم

و - هل تبرأ ذمته بقوله (استووا) ؟

يكفي إن شاء الله إذا أمرهم بذلك وإذا لاحظهم واعتنى بهم فهو أكمل.

ز - الأطفال الصغار الذين دون سبع سنوات هل يبقون في الصف؟

هؤلاء لا يبقون في الصف بل يبعدون لأنهم ليسوا من أهل الصلاة.

ح- هل يجعل صف مستقل للأطفال؟

لا يكون لهم صف مستقل إلا إذا اجتمعوا جميعًا فيصف الرجال ثم الصغار أما في حال المساجد الآن فمن تقدم فهو أحق لكن لو كانوا في سفر أو طريق وتجمعوا جميعًا فيصف الرجال ثم الصغار ثم النساء أما في المساجد فمن تقدم فهو أحق ولو كان ابن سبع أو ابن عشر.

ط - في المستشفيات يكون في المصليات زحام فيصفون عن يميني وعن شمالي؟

إذا دعت الحاجة فلا بأس أن يصفوا عن يمينك وعن شمالك

ي - إذا لم تكن حاجة؟

صلوا خلفه

ك - وإذا صلوا عن يمينه وشماله يكون مكروه؟

خلاف السنة

ل - وإذا صلى الإمام وسط الصف ولم يتقدم؟

صحت وخالف السنة إلا عند الحاجة إذا ضاق المكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت