الا ان هذا القول شاذ مخالف للسنة فلا يعرج عليه، وذلك لان النصوص الآمرة بالحداد متظافرة على هذا المعنى (1) 0
اخرج عبد الرزاق الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يامر المتوفى عنها زوجها باعتزال الطيب والزينة (2) 0
وبه قال عامة اهل العلم (3) 0
الا انه لا بد من بيان المقصود بالطيب والزينة والادلة على ذلك، وان كنت أرى ان كلام ابن عباس رضي الله عنهما يحمل على عمومه، في تحريم الزينة والطيب، أي كل ما يطلق عليه ذلك فيشمله حكم المنع (4) ، والله تعالى أعلم 0
الادلة على ما تقدم:
1.تحريم الطيب:
لا خلاف في تحريمه عند من أوجب الحداد، لان الطيب يحرك الشهوة، ويدعو الى المباشرة، فلا يجوز استعمال الادهان المطيبة، كدهن الورد، والياسمين، والبنفسج، والبان، وما أشبه ذلك، لانه استعمال للطيب 0
فاما الادهان بغير المطيب كالزيت، والسمن فلا بأس به، لانه ليس بطيب (5) 0
(1) المصنف 7/ 45 ,43، والمحلى 10/ 278، المغني 9/ 167، تكملة المجموع 18/ 185 0
(2) المغني 9/ 167، تكملة المجموع 18/ 185.
(3) المغني 9/ 167، مواهب الجليل 5/ 494، الثمر الداني ص:487، تكملة المجموع 18/ 185.
(4) المغني 9/ 167، مواهب الجليل 5/ 494، الثمر الداني ص:487، تكملة المجموع 18/ 185.
(5) المغني 9/ 167، مواهب الجليل 5/ 494، الثمر الداني ص:487، تكملة المجموع 18/ 185.