المبحث الثاني:
من أحكام الفرائض
(المواريث)
وفيه أربعة وعشرون مطلبا ً
المطلب الأول/ارث ولد الملاعنة (1) :
اختلف اهل العلم في ارث ولد الملاعنة على اقوال:
القول الاول: ان عصبته عصبة امه
وهو رواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- نقلها عنه ابن قدامة، وغيره. (2)
اخرج الدارمي عن سعيد بن جبيرعنه في ولد الملاعنة قال: هو الذي لا اب له ترثه امه، واخوته من امه، وعصبة امه" (3) 0"
وبه قال ابن مسعود، وابن عمر (رضي الله عنهم) ،واليه ذهب الحسن، وابن سيرين، وعطاء، والنخعي (4) وهو رواية عن الامام احمد، واليه ذهب الزيدية (5) 0
القول الثاني:
(1) 1. الملاعنة والتلاعن ملاعنة الرجل امرأته يقال تلاعنا والتعنا ولاعن القاضى بينهما وسمى لعانا لقول الزوج على لعنة الله ان كنت من الكاذبين قال العلماء: واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب وإن كانا موجودين في الآية الكريمة وفي صورة اللعان لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة وفي صورة اللعان ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها لأنة قادر على الابتداء باللعان دونها ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس وقيل سمى لعانا من اللعن وهو الطرد والابعاد لأن كلا منهما يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف المطلق وغيره 0 ينظر: شرح مسلم 10/ 119، فتح الباري 9/ 362، تحفة الاحوذي 4/ 324، عون المعبود 6/ 238 0
(2) المغني 7/ 123، حاشية ابن القيم 8/ 82، الخلاف، الطوسي 4/ 126 0
(3) سنن الدارمي 2/ 364 0
(4) الشرح الكبير 7/ 30، المبسوط 29/ 198، عمدة القاري 23/ 249، المستدرك، الحاكم 4/ 341، السنن الكبرى، البيهقي 6/ 258، شرح الزرقاني 3/ 160، حاشية ابن القيم 8/ 82، البحر الزخار 6/ 258 0
(5) الاحكام، الامام يحيى 2/ 356 0