ان يجعل الباقي من فروض ذوي السهام لمولى امه ان كان له مولى،فانه لم يكن لها مولى،فلبيت المال. وهو الرواية الثانية عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) فيما نقله عنه عبد الرزاق الصنعاني وابن قدامة المقدسي (1) 0
وبه قال زيد بن ثابت-رضي الله عنه- واليه ذهب عروة ،وابن المسيب،والزهري،والاوزاعي،ومالك،والشافعي ، ورواية عن الامام احمد (2) 0
القول الثالث:
انه ان كان له وارث ذو سهم من ذوي الأرحام جعل فاضل المال ردا عليه 0 واليه ذهب علي -رضي الله عنه- 0وهو قول الحنفية والامامية (3) 0
واستدل للقول الاول:
1.حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-عن النبي صلى الله عليه وسلم ( انه الحق ولد الملاعنة بأمه ) (4) 0
قال المبار كفوري:"أي في النسب والوراثة فيرث منها وترث منه" (5) 0
2.حديث عمرو بن شعيب عن ابيه،عن جده قال:جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه،ولورثتها من بعدها" (6) 0"
(1) المصنف 7/125 ، المغني 7/ 123 وينظر: كنز العمال 15/208 0
(2) التمهيد 15/45 ، الام 4/86 ، تكملة المجموع 16/104 ، مختصر المزني ص: 141 ، المبسوط 29/198 ، عمدة القاري 23/249 ، المغني 7/123 0
(3) التمهيد 15/45 ، المغني 7/124 ، تكملة حاشية رد المحتار 1/370 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/347 ، الانتصار ، المرتضى ص: 570 ، النهاية ص: 679 ، الخلاف ، الطوسي 4/125 ، المبسوط ، الطوسي 4/125 ، شرائع الاسلام 4/840 0
(4) جامع الترمذي - تحفة 4/390، وقال: حديث حسن صحيح ، المسند 2/38 ، شرح معاني الاثار 2/38 0قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/26:"وهذه طرق يقوي بعضها بعضا"0
(5) تحفة الاحوذي 4/390 0 وينظر: عون المعبود 6/249 ، الانتصار ص: 570 0
(6) سنن ابي داود 3/125 رقم ( 2908) ، سنن النسائي ، الكبرى 4/78 رقم ( 6362) ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/259 ، وضعفه البيهقي 0