فعن ابن عباس (رضي الله عنهما) روايتان:
الرواية الاولى: ان للجدات السدس والباقي للجد، اصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر. وهو قول ابي بكر الصديق. (رضي الله عنه) (1) 0
3 جدات جد 3 أخوات متفرقات
1/ 6 الباقي م (محجوب) اصلها 6
الرواية الثانية: للجدة ام الام السدس، والباقي للجد 0
قال ابن مودود الحنفي: وهي رواية شاذة" (2) 0"
وفي المسالة اقوال:
ا. ان للاخت من الابوين النصف، ومن الاب السدس تكملة الثلثين، وللجدات السدس، وللجد السدس، وهو قول علي، وابن مسعود (رضي الله عنهم) (3) 0
ب. وقال زيد: للجدات السدس، والباقي بين الجد والاخت لابوين، والاخت لاب على اربعة ثم ترد الاخت من الاب ما اخذت على الاخت من الابوين، اصلها من ستة، وتصح من اثنين وسبعين، وتعود بالاختصار الى ستة وثلاثين، للجدات السدس، وللاخت من الابوين نصيبها، ونصيب اختها خمسة عشر، وللجد خمسة عشر (4) 0
ج 0 تحجب ام الاب بأب الاب وتحجب الاخت من الام أيضا والاخت من الاب تدخل في المقاسمة وتخرم بغير شئ على الخلاف، وتخرج المسألة من اثني عشر 0 وبه قال الحنفية (5) 0
الفرع الاول: اذا كانوا جماعة
الفرع الثاني: اذا كان اخا واحدا لام
الفرع الاول: اذا كانوا جماعة
اخرج عبد الرزاق عن طاوس ان ابن عباس (رضي الله عنهما) كان يقول في امراة توفيت، وتركت زوجها وامها، واخوتها من امها، واختها من امها وابيها:"لامها السدس، ولزوجها الشطر، والثلث بين الاخوة من الام والاخت من الام والاب."
(1) الاختيار 5/ 128، البخر الرائق 8/ 560، الموسوعة الفقهية 3/ 156 0
(2) الاختيار 5/ 128 0
(3) الاختيار 5/ 128، المبسوط 29/ 173، الفقه الاسلامي وادلته 10/ 7809 0
(4) الاختيار 5/ 128 0
(5) البحر الرائق 9/ 370 0