وبه قال عامة العلماء منهم: عمر وعلي وابن مسعود ومعاذ وعائشة (رضي الله عنهم) ، واليه ذهب الائمة الاربعة والزيدية 0 (1)
واستدل الجمهور:
ما روى البخاري-رحمه الله -عن ابن مسعود (رضي الله عنه) -وقد سئل عن ابنة، وابنة ابن، واخت فقال: لاقضين فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للاخت" (2) 0"
فعلم من قول ابن مسعود (رضي الله عنه) :"تكملة الثلثين":
ان لبنات الابن-وان كثرن-السدس مع البنت،من غير زيادة عليه، وان للبنتين الثلثين، وان الاخت مع البنت، او مع بنت الابن عصبة، لانه صلى الله عليه وسلم، جعل لها ما بقي (3) 0 والله تعالى اعلم 0
اذا اسلم المجوس او تحاكموا الينا، فللفقهاء قولان:
القول الاول:
(1) المبسوط 5/ 228 و 29/ 20 و 150، رد المحتار 3/ 83، البحر الرائق 4/ 359، مواهب الجليل 7/ 298، حاشية الدسوقي 3/ 294، تفسير القرطبي 5/ 64،فتح الوهاب 2/ 11، اعانة الطالبين 3/ 267، حواشي الشرواني 6/ 409، تكملة المجموع 16/ 83 و 97، المغني 7/ 6، كشاف القناع 4/ 505، ارشاد الفارض ص: 74، شرح الرحبية ص: 74، مسند زيد ص: 264 0
(2) سن ابي داود 3/ 120 رقم (2093) ، سنن النسائي الكبرى 4/ 70 رقم (6328) ، سنن ابن ماجة 2/ 909 رقم (2721) ،مسند احمد 1/ 440 و 464، سنن الدارمي 2/ 347، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 461، مسند ابي داود الطيالسي ص: 49، المعجم الصغير، الطبراني 1/ 199، الفرائض، السهيلي ص: 27، والحديث اصله في صحيح البخاري 0 ينظر: نصب الراية 5/ 6، ارواء الغليل 6/ 128 0
(3) تفسير القرطبي 5/ 64، فتح الوهاب 2/ 11، ارشاد الفارض ص: 69، شرح الرحبية ص: 75، سبل السلام 3/ 99، تكملة المجموع 16/ 79 0