انهم يورثون بجميع قراباتهم ان امكن ذلك . وبه قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) .نقله عنه ابن قدامة 0 (1) وهو قول عمر ،وعلي،وابن مسعود،وزيد ( رضي الله عنهم ) في الصحيح عنه،وبه قال الثوري،والنخعي،وقتادة،وابن ابي ليلى ،وابي حنيفة،واصحابه،ويحيى بن ادم،واسحاق،وداود،والشافعي،في احد قوليه،وهو نص الامام احمد. واختاره أكثر الامامية ، ولهم قول آخر: انهم يورثون على ما يرونه في ملتهم (2) 0
واستدلوا:
ان الله تعالى فرض للام الثلث،وللاخت النصف،فاذا كانت الام اختا وجب إعطاؤها ما فرض الله في الاثنين كالشخصين،ولانهما قرابتان ترث بكل واحدة منها منفردة،لا تحجب احداهما الاخرى، ولا يرجح بها فترث بهما مجتمعين ،كزوج ،وهو ابن عم ،او ابن عم هو اخ لام،ولذوي الارحام المدلين بقرابتين (3) 0
القول الثاني:
عن زيد بن ثابت:انه ورث باقوى القرابتين،وهي التي لا يسقط بحال،وبه قال الحسن والزهري،والاوزاعي،ومالك،والليث،وحماد،وهو الصحيح عن الشافعي ،رواية عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والشعبي (4) 0
واستدلوا:
انهما قرابتان لا يورث بهما في الاسلام،فلا يورث بهما في غيره،كما لو اسقطت احداهما الاخرى0
واجيب:
بان هذا قياس،لان القرابتين في الاصل تسقط احداهما الاخرى اذا كانا في شخصين فكذلك اذا كانا في شخص واحد0
وقولهم:لا يورث بهما في الاسلام ممنوع. فاذاوجد ذلك من وطء شبهة في الاسلام،ورث بهما 0
(1) المغني 7/179 ، الشرح الكبير 7/170 0
(2) المغني 7/179 ، الشرح الكبير 7/170، المبسوط 3/33-34 ، تكملة المجموع 16/97 ، البحر الزخار 6/366 ، الخلاف 4/108 0 الخلاف 4/108 ، جامع الخلاف والوفاق ص: 424 ، الكافي ، ابو الصلاح الحلبي ص: 376 0
(3) المغني 7/179 ، الشرح الكبير 7/170، المبسوط 3/33-34 ، تكملة المجموع 16/97 0
(4) المغني 7/179 ، الشرح الكبير 7/170، المبسوط 3/33-34 ، تكملة المجموع 16/97 ، البحر الزخار 6/366 0