فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 550

واستدل اصحاب القول الثاني بما يأتي:

عموم قوله - صلى الله عليه وسلم: (انما الاعمال بالنيات ,وانما لكل امرئ ما نوى) (1) 0

وجه الدلالة:

ان من لايعقل الشئ لا ينويه , ومن كان له نوع عقل وتمييز فيعتبر قصده في ذلك (2) 0

عموم قوله (صلى الله عليه وسلم) : (انما الطلاق لمن اخذ بالساق) (3) 0

عموم قوله (صلى الله عليه وسلم) : (كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه , والمغلوب على عقله) (4) 0

واجيب:

أ 0 بان المغلوب على عقله يعم السكران من غير تعد , والمجنون , والنائم , والمريض , والزائل العقل بالمرض , والمغمى عليه , فانهم كلهم لايقع طلاقهم , وكذلك الصبي (5) 0

قال العلامة ابن القيم: (وابلغ من هذا: الصبي المراهق للبلوغ , اذ هو من اهل الارادة , والقصد الصحيح , ثم لم يترتب على كلامه اثره) (6) 0

ب 0 ان الحديث ضعفه عامة أهل العلم، فلا يصلح للاستدلال به على المطلوب 0

وبعد عرض ادلة المذهبين يتبين لي رجحان قول ابن عباس (رضي الله عنهما) ومن معه من الفقهاء , ولاسيما , دلالة حديث (رفع القلم عن ثلاث:…) فهي قوية على المقصود , والله تعالى اعلم بالصواب 0

المطلب الرابع:طلاق الغضبان

(1) سبق تخريجه. وينظر: منار السبيل 2/ 205 0

(2) بنظر الشرح الممتع 5/ 434 - 435 0

(3) سبق تخريجه , وانه حديث ضعيف , ضعفه الترمذي وغيره فانظر: زاد المعاد 4/ 41 , جامع الترمذي - تحفة الاحوذي 4/ 369 - 370 , منار السبيل 2/ 205 - 206 0

(4) جامع الترمذي - تحفة 4/ 310، وضعفه الترمذي، والحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 323، والشيخ الالباني في ضعيف سنن الترمذي ص: 142 وينظر: كنز العمال 9/ 640 0

(5) تحفة الاحوذي 4/ 371

(6) اغاثة اللهفان ص: 64

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت