اختلف الفقهاء في حكم توريث الخنثى على اقوال:
القول الاول: انه يورث من حيث يبول 0
نقل ابن العربي وابن قدامة وغيرهما عن ابن عباس (رضي الله عنهما) :"في الخنثى انه: يورث من حيث يبول" (2) 0
وبه قال: علي (رضي الله عنه) وسعيد بن المسيب والباقر والحسن وجابر بن زيد، وهو قول الامامية والزيدية (3) 0
وادعى الشريف المرتضى انه من مفردات الامامية، التي لم يشاركهم فيها احد من الفقهاء (4) 0 وهومردود بقول ابن عباس وسعيد وغيرهما 0
القول الثاني: ذهب جماعة من الكوفيين الى انه لا يرث،وبه قال ابو سعيد الاصطخري (5) 0
(1) الخنثى: آدمي له ذكر الرجل، وفرج المرأة، او له ثقبة، يخرج منها البول، لا تشبه آلة الرجل، ولا فرج المرأة، وهذا مشكل مادام صبيا حتى يبلغ او يحيض، او يحبل فتكون انثى، او لايحيض ولا يحبل، ويخبر عن نفسه انه يميل الى الرجال فيكون امراة، او يميل الى النساء فيكون رجلا، او لايميل الى فريق منهما، او يميل اليهما على السواء فيكون مشكلا 0 ينظر: إرشاد الفارض ص: 247، مواهب الجليل 4/ 364، المبسوط 30/ 31، الفقه الاسلامي وادلته 10/ 7899 0
(2) احكام القران، ابن العربي 4/ 82، المغني 6/ 222، الدراية 2/ 295، تتمة الروض النضير ص: 87، الموسوعة الفقهية 3/ 107 0
(3) سنن الدارمي 2/ 365، مصنف ابن ابي شيبة 7/ 374 - 375، الفرائض، الثوري ص: 40، شرائع الاسلام 4/ 842، المقنعة ص: 698، وسائل الشيعة 17/ 575، شرح الازهار 2/ 17، تتمة الروض النضير ص: 87 0
(4) الانتصار ص: 593 0
(5) الدرة البهية ص: 120 0