فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 550

القول الثالث: ذهب مالك واحمد الى ان للخنثى نصف نصيب ذكر،ونصف نصيب انثى،ان كان ارثه بتقدير الذكورة غير ارثه بتقدير الانوثة،فان كان ارثه على كل تقدير مثل ارثه على التقدير الاخر اخذ نصيبه،وان ورث باحدالتقديرين دون الاخر،فله نصف ما يصيبه من كليهما (1) 0

القول الرابع: ذهب ابو حنيفة ومحمد الى انه يعامل بالاخس في حق نفسه فان ورث على تقدير الذكورة والانوثة جميعا ارثا متساويا اخذ حظه،وان ورث باحد التقديرين دون الاخر لم ياخذ شيئا 0

وان كان ارثه على احد التقديرين اكثر من ارثه على التقدير الاخر ،اخذ الاقل ،ولا يوقف شيء من المال ويعامل الذين معه من غير الحاق ضرر بهم (2) 0

القول الخامس:

ذهب الشافعي الى انه يعامل بالاضر ،ويعامل من معه بالاضر ايضا. ومعنى ذلك: ان الخنثى المشكل وبقية الورثة يعطون اقل النصيبين ، حتى يتبين حال الخنثى ، فاذا لم يكشف امره وبقي على حاله تصالح مع الورثة فيما تم ايقافه من سهم 0

وفي المذهب قول اخر:انه يؤخذ في حق الخنثى باليقين،ويوزع الباقي على من معه من الورثة ،ولا يوقف شيء من التركة (3) 0

استدل لابن عباس ( رضي الله عنهما ) :

(1) مواهب الجليل 8/610 ، المنتقى 6/244 ، الشرح الكبير ، الدردير 4/488 ، المغني 7/115 ، كشاف القناع 4/564 ، منار السبيل 2/78 ، الشرح الكبير 7/147 ، ارشاد الفارض ص: 251 ، الدرة البهية ص: 120 0

(2) المبسوط 30/92 ، البدائع 6/252 ، شرح السراجية ص: 71 ، الدرة البهية ص: 120 ، الفقه الاسلامي وادلته 10/7901 0

(3) مغني المحتاج 3/29 ، تكملة المجموع 16/103 ، شرح الرحبية ص: 122-123 ، ارشاد الفارض ص: 249 ، الدرة البهية ص: 120-121 ، الفقه الاسلامي وادلته 10/7901 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت