اختلف الفقهاء في حكم الشهادة على النكاح على قولين:
القول الاول:
ان النكاح لا ينعقد الا بشهود 0
اخرج الامام ابو عيسى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) موقوفًا:"لا نكاح الا ببينة" (2) 0
وروي مرفوعًا عنه بلفظ:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة". قال الترمذي:"هذا الحديث غير محفوظ، لا نعلم احدًا رفعه الا ماروي عن عبد الاعلى، عن سعيد، عن قتادة مرفوعًا، وروي عن عبد الاعلى، عن سعيد هذا الحديث موقوفًا" (3) 0
قال المجد بن تيمية:"وهذا لا يقدح، لان عبد الاعلى ثقة، فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث، وقد يقفه" (4) 0
واخرج الامام الشافعي، والبيقي، عنه موقوفًا:"لا نكاح الا بولي مرشد، وشاهدي عدل". وروي مرفوعًا ايضًا، والمحفوظ الموقوف كما قاله الامام الحافظ ابو بكر البيهقي (5) .
قال الامام الترمذي:"والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) ومن بعدهم من التابعين، وغيرهم، قالوا: لا نكاح الا بشهود، لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم، الا قومًا من المتاخرين من اهل العلم" (6) 0
(1) الشهادة: هي الاخبار عما شاهده وعاينه الشاهد، ينظر: المحلى 11/ 269، المحصول، الرازي 2/ 27، التبيان، الطوسي 8/ 218 تفسير الميزان 2/ 24 0
(2) جامع الترمذي - تحفة 4/ 253 وينظر: جامع الاصول 11/ 458 - 459.
(3) جامع الترمذي - تحفة 4/ 234 0
(4) المنتقى: المجد بن تيمية 6/ 258 مع شرحه نيل الاوطار، تحفة الاحوذي 4/ 198 0
(5) الام 5/ 181، السنن الكبرى: البيهقي 7/ 124. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما - روايات متعددة في هذا المعنى تراجع في: مصنف عبد الرزاق 6/ 197، ارواء الغليل 6/ 238 - 240،نيل الاوطار 6/ 259 وغيرها.
(6) جامع الترمذي 4/ 235 - 236.