وعليه الفتوى عند متاخري الحنفية قال الشيخ محمد علاء الدين بن عابدين (ت 1252 هـ) :"والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق، لعدم بيت المال، اذ الظلمة لا يصرفونه مصرفه، وهذا كما نقل عن بعض اصحاب الشافعي انهم يفتون بتوريث ذوي الارحام لهذا المعنى" (1) 0
الكلالة عند ابن عباس رضي الله عنهما: هو الميت الذي لا والد له ولا ولد (أي عدم الاصول والفروع، نقله عن طوائف، نقله عنه طوائف من العلماء(2) 0
وهذا منه رضي الله عنهما تفسير لقوله تعالى:"قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم [نساء 176] 0"
وهذا التأويل مروي عن علي، وابي بكر، وعمر، وابن مسعود (رضي الله عنهم) ،والحسن، وقتادة، والنخعي 0
وحكي اجماع الصحابة على ذلك، قال ابن المنذر:"واجمعوا ان مراد الله عزوجل في الاية التي في اول سورة النساء الاخوة من الام، وبالتي في اخرها الاخوة من الاب والام" (3) 0
(1) تكملة حاشية رد المحتار 1/ 382 0
(2) احكام القران 2/ 127، المغني 6/ 164، المحرر الوجيز ص: 504، تفسير ابن كثير ص: 409 - 410، المبسوط 29/ 541، مطالب اولي النهى 4/ 546، شرح النيل 15/ 388 0
(3) الاجماع ص: 82 0