قيل: الايلاء: عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا , منعا مؤكدا باليمين كذا عرفه محمد بن الحسن الشيباني (1) 0
وقال المجد بن تيمية: الامتناع بالحلف من وطء الزوجة مطلقا , أو مدة فوق أربعة أشهر (2) .
وقال الإمام الترمذي: (( الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر ) ) (3) 0
وقال العلامة الصنعاني: (( الامتناع باليمين من وطء الزوجة ) ). (4)
فيتحصل من التعاريف المتقدمة الامور الآتية:
الامتناع عن وطء الزوجة.
توكيد الكف والامتناع باليمين.
أن هذا الكف يدخله الأجل.
فهذا هو القدر المشترك بين هذه التعاريف , وفيها تفصيلات ستتم الإشارة إلى طرف منها في المطالب القادمة - ان شاء الله تعالى 0
اختلفت الروايات عن ابن عباس - رضي الله عنهما- في ما يقع به الايلاء:
الرواية الأولى: الايلاء هو الهجر , ولم يذكر الحلف 0 روى ابن حزم وغيره عنه أنه قال ليزيد بن الأصم: (ما فعلت بأهلك؟ عهدي بها لسنة , سيئة الخلق. قال: أجل , والله لقد خرجت وما أكلمها. فقال له ابن عباس: عجَل السير , أدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر , فان مضت فهي تطليقة) (5) 0
الرواية الثانية: أخرج ابن أبي شيبة بسنده عنه قال: لا إيلاء إلا بحلف (6) .
(1) الجامع الصغير: محمد بن الحسن الشيباني ص 219.
(2) المحرر، المجد بن تيمية 2/ 85 , وينظر: شرائع الإسلام 2/ 531 0
(3) جامع الترمذي - تحفة 4/ 384.
(4) سبل السلام 3/ 183. وينظر: شرح النووي - مسلم 10/ 88 , كفاية الأخيار 2/ 68 , نيل الاوطار 7/ 48 , الروض النضير 4/ 186 , التعريفات: الشريف الجرجاني ص 41.
(5) ينظر: المحلى 10/ 43 , الجامع: القرطبي 3/ 69 , أحكام القرآن: الجصاص 1/ 357 , الروض النضير 4/ 187 0
(6) 2 المصنف، ابن أبي شيبة 4/ 134.