انه لا يرث حتى تكون حريته كاملة، بل يكون ما ملكه لمالك الباقي كما لو كان كله رقيقا. وبه قال ابو حنيفة، ومالك والشافعي (1) 0
والراجح هو قول الجمهور، لاستناده الى نص صحيح صريح في المبعض، يبين فيه انه يرث ويورث على حسب ما عتق منه، والله تعالى اعلم.
اختلف الفقهاء في ميراث المكاتب على اقوال:
القول الاول: اذا كاتب الرقيق سيده، فانه يصير حرا بهذه المكاتبة 0
نقل ابن حزم وابن قدامة والسرخسي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-انه قال:"اذا كتبت الصحيفة فهو غريم" (2) 0
قال الامام النووي:"أي انه يصير حرا بنفس الكتابة، ويثبت المال في ذمته، ولا يرجع الى الرق ابدا" (3) 0 والى قول ابن عباس-رضي الله عنهما-ذهب ابن حزم الظاهري (4) 0
واستدلوا:
(1) كفاية الاخيار 2/ 12، حلية العلماء 6/ 266،جواهر العقود 1/ 344 0
(2) المحلى 9/ 229، المغني 7/ 133، المبسوط 7/ 206، الشرح الكبير 7/ 137 0
(3) شرح مسلم 10/ 142 0 وينظر: بداية المجتهد ص: 704 0
(4) المحلى 9/ 302 0