فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 550

المطلب الثاني/الميراث بالحلف(الولاء)(1):

(1) الولاء: وهو القرابة الحاصلة بسبب العتق ويسمى ولاء العتاق أو القرابة الحاصلة بسبب الموالاة. ويسمى ولاء الموالاة. وهو عقد بين شخصين أحدهما ليس له وارث نسبي فيقول للاخر: أنت مولاي أو أنت وليي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت أي تدفع عني الدية الشرعية إذا وقع مني جناية خطأ من قتل فما دونه، فهذا العقد يثبت الولاء بين المتعاقدين 0

وهو عند الامامية ينقسم الى ثلاثة اقسام: (القسم الاول) : ولاء العتق: ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته. فلو كان واجبا كان المعتق سائبة. وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد. ويرث مع الزوج والزوجة. وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، و إشتركوا في المال ان كانوا أكثر. الثاني ولاء تضمن الجريرة: من توالى إنسانا يضمن حدثه: ويكون ولاؤه له. ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له. ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الإمام. القسم الثالث ولاء الإمامة: ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح. ومع وجوده (ع) فالمال له يصنع به ما شاء 0 ينظر: تكملة المجموع 16/ 54، المحلى 9/ 300، كشاف القناع 4/ 491، المغني 7/ 62، تكملة حاشية رد المحتار 1/ 354، المبسوط 30/ 2، الثمر الداني ص: 647، النهاية ص: 623، المختصر النافع ص: 264 - 265، مسند زيد بن علي ص: 369، الإحكام، الإمام يحيى 2/ 358 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت