فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 550

قال ابن قدامة:"واما قول عمر (رضي الله عنه) ومن وافقه ان لها النفقه والسكنى، فقد خالفه علي وابن مسعود (رضي الله عنهما) ومن وافقهما، والحجة معهما، ولو لم يخالفه احد منهم لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على عمر وعلى غيره" (1) 0

وقال العلامة المباركفوري في حديث فاطمة بنت قيس (رضي الله عنها) :"وهو نص صحيح صريح في هذه المسالة" (2) 0

ومن هذا العرض للادلة يتبين لنا رجحان قول ابن عباس (رضي الله عنهما) ومن وافقه، والله تعالى اعلم 0

المطلب الثاني: من احكام العدة

وفيه الفروع الآتية:

الفرع الاول: القرء

الفرع الثاني: عدة الملاعنة

الفرع الثالث: عدة المختلعة

الفرع الرابع: عدة المتوفى عنها زوجها

الفرع الخامس: عدة المتوفى عنها زوجها طول مدة العدة

الفرع السادس: الطلقة في الحيض هل تحتسب من العدة

الفرع السابع: ماتجتنبه المعتدة من وفاة

الفرع الثامن: متى تبين المطلقة الرجعية

الفرع التاسع: اذا قذف مطلقته الرجعية

الفرع العاشر: عدة امرأة المفقود

الفرع الحادي عشر: اين تعتد المبتوتة

الفرع الأول: القرء

لأهل العلم قولان في تفسير القرء:

القول الأول:

لم تختلف الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القرء بأنه الحيض. نقله عنه الطبري وابن عبد البر، والسرخسي، وابن كثير وغيرهم (3) 0

وهو منقول عن: ابي بكر، وعثمان، وعلي بن ابي طالب وابي موسى الأشعري، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء (رضي الله عنهم) 0

وبه قال: سعيد بن المسيب، والثوري، والأوزاعي، والعنبري، وإسحاق، وأبو عبيد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة 0

(1) .المغني 9/ 181.

(2) تحفة الاحوذي 4/ 295 0

(3) تفسير الطبري: 2/ 596، التمهيد:15/ 9، المبسوط: 6/ 12، مصنف ابن ابي شيبة: 4/ 178، الشرح الكبير:9/ 97، تكملة المجموع: 18/ 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت