والخلوة عند الجمهور مظنة الجماع، والمسيس، فاذا خلا بها، فقد هيئت الفرصة لتحقق ذلك 0 (1)
وقد اشترط الاحناف في الخلوة التي تستحق بها الزوجة جميع المهر ان تكون خلوة حقيقية أو صحيحة، ويقصد بالخلوة الصحيحة عندهم هي التي لا يمنع فيها مانع من الوطء طبعا أو شرعا فالمرض المانع من الوطء من جهته أو جهتها مانع طبعا، وكذلك القرن والرتق والحيض والاحرام وصوم رمضان، وصلاة الفرض 0 ونحو ذلك 0 (2) والله تعالى أعلم 0
الفرع الاول: معناه ومشروعيته وحكمه
الفرع الثاني: مقدار المتعة
الفرع الاول: معناه ومشروعيته وحكمه
نكاح التفويض: هو النكاح الذي سكت فيه العاقدان عن تسمية المهر، عند العقد، ومنه اشتراط الزوج اسقاط المهر 0 (3)
ولا خلاف في مشروعيته 0 (4) قال الامام مالك:"التفويض قد ذكره الله تعالى في كتابه:"لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة"0"البقرة: 236"0 فهذا نكاح بغير صداق، وهذا هو التفويض"0 (5)
فان طلقت المفوضة قبل الدخول ففي ما تستحقه اقوال:
القول الاول: ليس لها الا المتعة وهو الذي ذهب اليه ابن عباس (رضي الله عنهما) 0 (6)
(1) ينظر: الشرح الممتع 5/ 317، أحكام الزواج، الأشقر ص 265 0
(2) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 3/ 103، الفقه الاسلامي ص 6208، أحكام الزواج، الاشقر ص 264 0
(3) ينظر: روضة الطالبين ص 1278، الفقه الاسلامي وادلته ص 6777، أحكام الزواج ص 271 0
(4) بداية المجتهد ص 413 0
(5) ينظر: المعونة 2/ 555، النتقى 4/ 242، المحرر الوجيز ص 212، مختصر اختلاف العلماء 2/ 265، المحلى 9/ 466، الشرح الممتع 5/ 324، كفاية الاخيار 2/ 38 0
(6) المغني 7/ 183 0