1 0 قوله صلى الله عليه وسلم:"من كشف خمار امرأة ، ونظر اليها ، فقد وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل بها"0 (1)
ودلالته ظاهرة في أن مجرد الخلوة ، توجب الصداق للمرأة ، سواء كان مدخولا بها أم غير مدخول بها 0
2 0 اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك 0
روى الامام أحمد ، والاثرم عن زرارة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون ( رضي الله عنهم ) ، أن من أغلق بابا ، أو أرخى سترا ، فقد وجب المهر ، ووجبت العدة 0 (2)
وأجابوا عن أدلة المذهب الاول:
بأن قوله تعالى:"من قبل أن تمسوهن 000"0 يحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه (3) 0
وأما قوله تعالى:"وقد أفضى بعضكم الى بعض 000"فقد نقل عن الفراء انه قال: الافضاء: الخلوة 0 دخل بها أو لم يدخل 0 وهذا صحيح فانه الافضاء مأخوذ من الفضاء ، وهو الخالي ، فكأنه قال ، وقد خلا بعضكم الى بعض (4) 0
اما الرواية عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، فانها لا تصح وهو معلول بالانقطاع والضعف 0 (5)
قال أحمد: يرويه ليث ، وليس بالقوي 0 وقد رواه حنظلة خلاف مارواه ليث ، وحنظلة أ قوى من ليث 0 (6)
وكذا لا تصح الرواية عن ابن مسعود ، كما قاله ابن المنذر وغيره 0 (7)
(1) رواه الدارقطني في سننه 3/ 307 ، بسند ضعيف ، الا ان ابا داود اخرجه في المراسيل من طريق ابن ثوبان ، ورجاله ثقات 0 كما في التعليق المغني 3/ 307 وينظر: فتح القدير الشوكاني 1/ 255 0
(2) ينظر: المغني 7/ 191 ، الفقه الاسلامي وأدلته ص6802 ، فتح القدير ، الشوكاني 1 / 255
(3) ينظر: المغني 7/ 191 0
(4) ينظر: فتح القدير: الشوكاني 1 / 441 ،
(5) ينظر: التلخيص الحبير 3/ 193 0
(6) ينظر: المغني 7/ 191 0
(7) ينظر: التلخيص الحبير 3/ 192 ، المغني 7/ 191 0