فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 550

وهو محرم لقول الله تعالى (وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا) ومعناه أن الزوجة ليس كالأم في التحريم، قال الله تعالى (ما هن أمهاتهم) وقال تعالى (وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم) والاصل في الظهار الكتاب والسنة (1) كما سيأتي بيانه في المطالب الآتية:

المطلب الأول: الظهار قبل النكاح

المطلب الثاني: الظهار من السكران

المطلب الثالث: الظهار المؤقت

المطلب الرابع: الظهار من الأمة

المطلب الخامس: كفارة الظهار من الأمة

المطلب السادس: الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

المطلب السابع: انقطاع التابع لعذر في صوم الكفارة

المطلب الثامن: مقدار الإطعام في كفارة الظهار

المطلب الأول: الظهار قبل النكاح

اختلف الفقهاء فيما اذا ظاهر الرجل من امرأة قبل أن ينكحها، على قولين:

القول الاول: ليس عليه ظهار، ولا كفارة عليه، وبه قال ابن عباس (رضي الله عنهما) 0

أخرج عبد الرزاق، وابن حزم، والبيهقي: (( كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى الظهار قبل النكاح شيئًا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا ً(2) 0

وبه قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعروة بن الزبير، والثوري، وإسحاق، والأوزاعي، والحسن البصري، وقتادة وغيرهم 03

(1) ينظر: تحفة الفقهاء 2/ 211، البحر الرائق 4/ 157، المدونة 3/ 48، حاشية الدسوقي 4/ 287، الأم 5/ 293، مختصر المزني ص: 202، المغني 8/ 553، المقنع ص: 322، المقنعة ص: 523، مسند زيد بن علي ص: 331، شرح الازهار 2/ 489 0

(2) المصنف: عبد الرزاق: 7/ 436، المحلى: 10/ 56، السنن الكبرى، البيهقي: 7/ 383، بداية المجتهد ص: 482، كنز العمال: 10/ 129، تكملة المجموع:17/ 355، قال ابن حزم: إسناده في غاية الصحة )) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت