فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 550

1 0 ما روت أم المؤمنين عائشة (( رضي الله عنها ) )قالت:"أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن أدخل امراة على زوجها، قبل أن يعطيها شيئا" (1) 0

قال الإمام الشوكاني:"وحديث عائشة (رضي الله عنها) يدل على أنه لا يشترط في صحة النكاح، أن يسلم الزوج الى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا اعرف في ذلك خلافا" (2) 0

2 0 ولانه عوض في عقد معاوضة، فلم يقف جواز تسليم العوض على قبض شيء منه، كالثمن في البيع، والاجرة في الاجارة" (3) 0"

قال العلامة السيد صديق خان:"ولا تعارض بين حديث عائشة (( رضي الله عنها ) )وحديث ابن عباس (( رضي الله عنهما ) )، فان غاية ما فيه، انه يدل على ان تقدمة شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة، ولا ينفي كونها مستحبة" (4) 0

وهذا القول هو الذي يتبين رجحانه، والله تعالى اعلم 0

المطلب الرابع: متى يجب المهر كاملا:

اذا خلا الرجل بأهله بعد العقد الصحيح فهل يجب عليه المهر ام لا، اختلف الفقهاء فيه على اقوال قولين:

القول الاول: انه لا يستقر عليه المهر بالخلوة، بل لا بد من الوطء 0 وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما - فيما نقله عنه ابن قدامة المقدسي 0 (5)

(1) سنن ابي داود 2/ 597 رقم (2128) وقال: خيثمة لم يسمع من عائشة، سنن ابن ماجة 1/ 641 (1992) ، وفي شريك مقال 0 وقال البيهقي:"وصله شريك، وأرسله غيره"، مصنف ابن أي شيبة 3/ 492، مصنف عبدالرزاق 6/ 182، المحلى 9/ 85 مرسلا، وينظر: جامع الاصول 7/ 22، نيل الاوطار ص: 1191، الجوهر النقي 7/ 254، والحديث ضعفه الشيخ الالباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص: 152 0

(2) نيل الأوطار ص: 1191 وقارن: الجوهر النقي 7/ 254 0

(3) المغني 8/ 57، ا لشرح الكبير 8/ 86 0

(4) الروضة الندية 2/ 78 0

(5) المغني 7/ 191 وينظر: سبل السلام 3/ 153 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت