فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 550

وقال ابن الجنيد من الامامية:"وان حضر جميع الابوين، او احدهما مع الجد او الجدة مع الولد للميت من لا يستوعب بما سمى له وللوالدين جميع المال كابنه وابوين وجد، كان ما يبقى بعد حق الابوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين او الجدتين لمشاركتهم احد الابوين في التسمية التي اخذوا بها الميراث الذي عين لهم" (1) 0

استدل الجمهور:

1 0 قوله تعالى: (يا بني ادم) . (الاعراف: 26 و 27 و 31 و 35) 0

2.قوله تعالى: (ملة ابيكم ابراهيم) . (الحج:78) 0

وجه الدلالة:

انه اقام الجد في النسب ابا، وان المسلمين لم يختلفوا في انهم لم ينقصوه من السدس، وهذا حكمهم للاب (2) 0

وقال ابن حزم:"وقوله تعالى: (يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة) فصح ان الجد أب وان ابن الابن ابن فله ميراث الاب لانه أب ولابن الابن ميراث الابن لانه ابن وكفى" (3) 0

3 0 والاب والجد، متفقان في المعنى من حيث ان كليهما أب للميت (4) 0

المطلب الثامن/العول(5)

اختلف الفقهاء في العول على قولين:

القول الاول: انكار وقوعه، وعدم العمل به 0

(1) فتاوى ابن الجنيد ص: 340 0

(2) الام 4/ 85 و 7/ 137، سنن الدارمي 2/ 356 0

(3) المحلى 9/ 298 0

(4) بداية المجتهد ص: 677 0

(5) العول هو زيادة في سهام الفريضة ونقص في الانصباء 0 ينظر: ارشاد الفارض ص: 93، شرح السراجية ص: 95، الدر المختار 7/ 384، تكملة حاشية رد المحتار 1/ 192، الفواكه الدواني 2/ 274، تكملة المجموع 16/ 92، الشرح الكبير، الدردير 4/ 471، الانتصار ص: 561، لسان العرب 11/ 481، القاموس المحيط 4/ 22 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت