فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 550

وهو قول ابن الزبير، وداود الظاهري وطائفة من الفقهاء (1) 0

القول الثاني:

ذهب جمهور العلماء منهم: عمر بن الخطاب،وابن مسعود،وعثمان، وزيد (رضي الله عنهم) ،وهو قول الائمة الاربعة.: ان الزوج والزوجة لهما فرضهما، وللام ثلث الباقي، وللاب الباقي.

وثلث الباقي في الحقيقة سدس في الصورة الاولى، وربع في الثانية، فهو من الفروض الستة، وراجع اليها، وانما قيل فيه ثلث الباقي موافقة للفظ القران تادبا (2) 0…

اختلف اهل العلم في حكم التوارث بين المرتد عن دين الاسلام، وقريبه المسلم على اقوال:

القول الاول:

لا توارث بين مسلم وكافر 0

واليه ذهب ابن عباس (رضي الله عنهما) الى ان ما تركه المرتد من اموال فانها لا تورث بل تؤول الى بيت المال، نقله عنه الامام الشافعي وغيره (3) 0

وهو قول الخلفاء الاربعة، والائمة الاربعة. والظاهرية والجمهور من الصحابة وغيرهم، واجمعوا على ان الكافر لا يورث المسلم (4) 0

واستدلوا:

1 0 عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (5) 0

(1) المحلى 10/ 49 - 50، فتح القدير 1/ 543 0

(2) المبدع 6/ 119، الفواكه الدواني 2/ 250، الشرح الكبير، الدردير 4/ 462، ارشاد الفارض ص: 65 0

(3) الام 6/ 185، شرح النيل 15/ 346 0

(4) إرشاد الفارض ص: 47، بداية المجتهد ص: 681، المحلى 9/ 305، تحفة الاحوذي 4/ 387 0

(5) صحيح البخاري - فتح 3/ 514، صحيح مسلم - بشرح النووي 11/ 52، سنن ابي داود 3/ 326 رقم (2107) ، سنن ابن ماجة 2/ 911 رقم (2729) ، السنن الكبرى، النسائي 4/ 80 رقم (6371) ، جامع الترمذي - تحفة 4/ 286 - 287، وغيرهم من حديث اسامة بن زيد (رضي الله عنه) 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت