فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 550

وهو قول طائفة من أهل العلم منهم: علي بن أبي طالب (رضي الله عنهما) ، والحسن والنخعي، وقتادة وغيرهم (1) 0

القول الثاني: لا يشترط لصحة الايلاء وقوعه في الغضب، بل الغضب والرضا فيهما سواء 0 واليه ذهب الجمهور: أبو حنيفة , ومالك، والشافعي , وأحمد , وداود 0

وبه قال ابن مسعود (رضي الله عنه) ، ومحمد بن سيرين , وسعيد بن جبير , وغيرهم (2) 0

والحجة للجمهور:

1 0 عموم قوله تعالى: (( للذين يؤلون من نسائهم ) )فلم تفرق بين غاضب وغيره (3) 0

2 0 ولإن الايلاء يمين , فلا يختلف حكمه , بالرضا والغضب (4) 0

وهذا العموم لم يأت ما يخصصه، فبناء على ذلك يكون ما ذهب اليه جمهور العلماء هو الراحج، والله تعالى اعلم 0

المبحث الثاني عشر: اللعان

وفيه: متى تقع الفرقة في اللعان؟

اختلف الفقهاء في الوقت الذي تقع به الفرقة بين المتلاعنين على اربعة اقوال:

القول الاول:

ان الفرقة تحصل بمجرد لعانها. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، نقله عنه البيهقي وابن قدامة وغيرهما (5) 0

وروي عن عمر وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم. وبه قال: ابو عبيدة، وأبو ثور، والليث والاوزاعي، وابن المنذر 0

(1) ينظر: شرح النووي 10/ 89. المصنف: ابن أبي شيبة 4/ 133.

(2) المحلى 10/ 45 , المبدع 8/ 20 , المصنف: ابن أبي شيبة 4/ 133 - 134 مختصر اختلاف العلماء، الطحاوي 2/ 477 , المحرر الوجيز , ابن عطية ص 199 0

(3) ينظر: المحلى 10/ 45 , تحفة الاحوذي 4/ 384 0

(4) ينظر: المفصل في احكام الأسرة 8/ 233.

(5) مصنف ابن ابي شيبة 3/ 425، السنن الكبرى 7/ 410، المغني 9/ 29 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت