روي عن علي (رضي الله عنه) ، وبه قال الثوري وابو حنيفة واصحابه وابو ثور والامامية (1) 0
اختلف الفقهاء فيما اذا قتل الوارث مورثه على اقوال:
القول الاول: لا يرث القاتل من مورثه شيئا، اذا كان القتل عمدا 0
واليه ذهب ابن عباس (رضي الله عنهما) ، سواء كان القتل عمدا او خطأ نقله عنه الشافعي وابن ابي شيبة وابن قدامة المقدسي وغيره (2) 0
وهو قول ابي بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود (رضي الله عنهم) ،وبه قال شريح، وجابر بن زيد، والنخعي، والثوري،وشريك. واليه ذهب ابو حنيفة، واصحابه، ومالك، والشافعي واحمد (3) 0
ونقل ابن قدامة الاجماع على ان قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا (4) 0
القول الثاني:حكي عن سعيد بن المسيب،وسعيد بن جبير،انهما ورثا القاتل، وهو راي الخوارج 0 (5)
واستدلوا:
بان اية الميراث تناولته بعمومها، فيجب العمل بما فيها (6) 0
ولا تعويل على هذا الراي لقيام الدليل على خلافه (7) 0
اما اذا كان القتل خطأ، فان ابن عباس (رضي الله عنهما) لا يورثه ايضا، كما تقدم نقله عنه 0 وفي هذا خلاف:
(1) تكملة حاشية رد المحتار 1/ 385، المعونة 3/ 1193، التمهيد 11/ 99، بداية المجتهد ص: 679، المحلى 9/ 273، المقنعة ص: 698 0
(2) الام 7/ 347، مصنف ابن ابي شيبة 7/ 378، المغني 7/ 161، الخلاف، الطوسي 4/ 30 0
(3) مختصر المزني ص: 254، حاشية ابن عابدين 6/ 767، شرح السراجية ص: 18 - 19، المبسوط 30/ 47، فتح الوهاب 2/ 14، كفاية الاخيار 2/ 16، تكملة المجموع 16/ 61، الانصاف 7/ 368، منار السبيل 2/ 86، المغني 7/ 161، ارشاد الفارض ص: 43، الخلاف، الطوسي 4/ 30 0
(4) المغني 7/ 161، السرح الكبير 7/ 218 0
(5) المغني 7/ 161 0
(6) المغني 7/ 161
(7) المغني 7/ 161