فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 550

والايلاء لا يصح الا من زوجة معقود عليها (1) 0

4.ولأن الظهار يمين، ورد الشرع بحكمها مقيدًا بنسائه، فلم يثبت حكمها في الأجنبية (2) 0

واستدل أصحاب المذهب الثاني:

قوله تعالى: (( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) ). (المائدة:1) .

لأنه عقد على شرط الملك، فأشبه إذا ملك، والمؤمنون عند شروطهم (3) 0

قياسًا على اليمين بالله تعالى، بجامع أن كلًا منهما يمين توجب الكفارة، فيصح انعقادها قبل النكاح (4) 0

والظاهر:

ما ذهب اليه أصحاب القول الأول، وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، من أصح ما ورد في الباب، مع أن له شواهد كثيرة، وطرق متعددة يعضد بعضها بعضًا، ويجعلها صالحة للاستدلال، وهي بجملتها تفيد العموم، وأن كل ما كان خارجا عن الملك، لا يقع التصرف عليه، والله تعالى أعلم 0

المطلب الثاني: ظهار السكران

إذا ظاهر السكران من زوجته، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الاول: لايقع عليه ظهار 0 وهو المروي عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، نقله عنه المزني، وابن حزم، والطوسي، وغيرهم (5) 0

وبه قال: عثمان بن عفان رضي الله عنه، والليث بن سعد، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، والمزني، وداود، والظاهرية، وإليه ذهب الامامية، وهو أحد قولي الشافعي (6) 0

(1) الشرح الممتع: 5/ 588.

(2) تكملة المجموع: 17/ 355.

(3) بداية المجتهد ص: 482.

(4) المغني:8/ 522، الشرح الكبير:8/ 527، تكملة المجموع: 17/ 355، فقه سعيد: 3/ 373.

(5) مختصر المزني ص: 202، المحلى:10/ 209، تكملة المجموع: 17/ 62، الخلاف الطوسي: 4/ 528، جامع الخلاف والوفاق، المفيد ص: 469.

(6) المصادر المتقدمة: شرح اللمعة، الشهيد الثاني: 6/ 130، الانتصار ص: 323، المبسوط، الطوسي: 5/ 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت